أصدر وزير الثقافة عباس مرتضى قرارين: الأول يتمثل بالرقم 28 القاضي بـ"إدخال العقار رقم 491 من منطقة رأس بيروت العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية".
والثاني يتمثل بالرقم 29 القاضي بـ"إدخال العقار رقم 81 منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
وبالتالي لا يجوز عملا بالقرارين المذكورين أعلاه القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين من دون موافقة مسبقة للمديرية العامة للأثار - وزارة الثقافة".
قرار رقم 28
وجاء في القرار رقم 28: "إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،
بناء على القانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 (الممتلكات الثقافية)،
بناء على التقرير الفني الصادر عن المديرية العامة للآثار رقم 427 تاريخ 19/8/2015 والمتضمن ضرورة الحفاظ على البناء القائم على العقار رقم /491/ رأس بيروت نظرا الى أهميته التراثية والمعمارية،
بناء على تقرير اللجنة الإستشارية، المشكلة بموجب القرار رقم 96 تاريخ 26/7/2019، والمسجل لدى وزارة الثقافة - المصلحة الإدارية المشتركة بالرقم 594/ م.إ.م. تاريخ 5/3/2020 والمتضمن إقتراحها بعدم الموافقة على هدم المبنى القائم على العقار رقم /491/ منطقة رأس بيروت العقارية والحفاظ عليه كجزء من تراث مدينة بيروت المعماري،
ولما كان يقتضي المحافظة على المبنى القائم على العقار رقم /491/ منطقة رأس بيروت، إذ أنه يشكل شاهدا متفردا لنمط بناء تراثي تميزت به شوارع منطقة رأس بيروت وواكب تطورها الهندسي والمديني،
بناء على إقتراح المدير العام للآثار، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى : يلغى القرار رقم 32 تاريخ 2/3/2017 المتضمن سحب العقار رقم 491 منطقة رأس بيروت من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
المادة الثانية: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 491 من منطقة رأس بيروت العقارية.
المادة الثالثة: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور من دون موافقة مسبقة للمديرية العامة للآثار - وزارة الثقافة - على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة الرابعة: تلغى كل القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية والأجهزة الأمنية المختصة".
قرار رقم 29
وجاء في القرار رقم 29: "إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،
بناء على القانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 (الممتلكات الثقافية)،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على التقرير الفني الصادر عن المديرية العامة للآثار رقم 2742 تاريخ 5/8/2015 المتضمن إقتراح الحفاظ على المبنى القائم على هذا العقار،
بناء على تقرير اللجنة الإستشارية المشكلة بالقرار رقم 44 تاريخ 19/3/2014، المسجل لدى المديرية العامة للآثار بالرقم 4689 تاريخ 3/12/2015، والمتضمن عدم الموافقة على هدم البناء القائم على العقار المذكور، لتصنيفه ضمن خانة الأبنية العائدة إلى فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ويعكس الوجه الإقتصادي والثقافي والإجتماعي لفترة النهوض الإقتصادي في هذه المرحلة من تاريخ العاصمة بيروت، ويلخص التقنيات والفن المعماري الذي يندرج ضمن سياق المدارس المعمارية العالمية التي انتشرت في هذه الفترة التاريخية، وبالتالي فقد بات جزءا من ذاكرة المدينة الجماعية،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 81 منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت.
المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور من دون موافقة مسبقة للمديرية العامة للآثار - وزارة الثقافة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية والأجهزة الأمنية المختصة".