كشف رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علوية في حديث لـ"النشرة"، أن "عدد الإستراحات المتعدية على نهر الليطاني نتيجة الكشف الذي أجرته المصلحة بلغ 327 استراحة، وقد أنهت فرق المساحة في المصلحة ملفات وخرائط 317 منها، حيث بلغت بنتيجتها مجموع المساحة من هذه التعدّيات بحسب الخرائط 200.044 م.م، في حين أن المصلحة تتوقع الوصول الى تعدّيات لهذه الاستراحات تقدر بحوالي 212.392 م.م مع انتهاء أعمال الكشف والمسح، مع لفت النظر ان التعديات على الأملاك النهريّة لا تقتصر على الاستراحات، بل تشمل تعدّيات بالزراعة أو بمواقف أو بالردميّات تقدّر بضعفي هذه المساحات جرى تحرير معظمها دون اجراء اعمال المساحة نظراً"، لافتا إلى أن "المصلحة عملت منذ ما يقارب السنة ولغاية تاريخه على ازالة التعدّيات عن الأملاك النهرية حيث بلغت المساحات المزالة من الاستراحات المعتدية بحسب آخر خرائط نظمتها المصلحة حوالي 133.022 م.م، في حين أن المساحات المتبقّية بعد أعمال الازالة للعوائق وحماية مجرى النهر قد بلغت حوالي 67.017 م.م، وقد تم الزام المخبر عنهم والمدّعى عليهم من قبل المصلحة بمتابعة معاملة إشغال قسم من الأملاك العموميّة النهرية لدى وزارة الطاقة والمياه، تمهيدا لإلزامهم بتسديد رسوم اشغال باعتبارها أملاك عموميّة نهرية يتوجب استيفاء رسوم إشغال عنها".
وأوضح علوية أنه "فيما يتعلق بالأملاك النهرية في الحوض الأعلى فقد بلغت المنشآت المعتدية على الأملاك النهرية حوالي 408 منشأة تتنوّع ما بين خيم نازحين ومزارع أبقار ومواشي ومنازل واستراحات، في حين بلغت المساحات المعتدى عليها بحسب دراسة أجرتها المصلحة حوالي 385.298 م.م، أما بالنسبة للمساحات المُزالة فقد بلغت حوالي 127.558 م.م"، مؤكدا أن "المصلحة عملت أيضا على إزالة التعديات عن استملاكها في محافظات الجنوب والبقاع والنبطية، وهي الاستملاكات العائدة لمشاريع الري والسدود ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية والتجارب الزراعية ومفيض نهر الليطاني، كما قامت بإزالة التعديات على مئات آلاف الأمتار المربّعة على استملاكاتها عند سدّ وبحيرة القرعون، ومشروع ريّ البقاع الجنوبي، ومشروع ريّ صيدا-جزين واستملاكات المصلحة عند معملي جون والأولي والاستملاك العائد لحصر ينابيع عنجر في منطقة بر الياس وكفرزبد وعنجر، حيث قمنا بزراعة مئات الدونمات من المساحات المحرّرة بالقمح لتأمين مقتضيات الامن الغذائي. ولتشجيع الزراعة قامت المصلحة بتأجير قسم كبير من هذه الأراضي لأغراض زراعية، وبلغ مجموع مساحة الأراضي المحرّرة من الاستملاك في الحوض الأعلى وحده 1.044.454 م.م".
من جهة أخرى، شدّد علوية على أن "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعتبر شريكاً أساسياً في مجال الطاقة (النظيفة) حيث أنها تملك وتشغل ٤ معامل لإنتاج الطاقة الكهرومائية وهي معامل:ابراهيم عبد العال، بولس ارقش، شارل، القناة، كما تضع المصلحة بتصرف كهرباء لبنان محطات نقل توتر عالي 66 ك.ف. ك. تقوم من خلالها المؤسسة بنقل ما يقارب 250MVA من الطاقة ما بين محطاتها في الجمهور وبيت الدين وصيدا وجب جنين ومرجعيون ومناطق لبنانية اخرى"، مشيرًا إلى أن "البلدات التي تستفيد مباشرة من معامل الليطاني في أقضية البقاع الغربي وجزين وراشيا والشوف وحاصبيا والنبطية بتغذية تصل الى حدود ٢٢ساعة وهي ١٠٩ بلدات، والبلدات التي تستفيد بصورة غير مباشرة وهي ١٠٢ بلدة"، مبّينًا أن "قيمة الطاقة المنتجة في معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني خلال الفترة بين كانون الثاني وتشرين الثاني ٢٠١٩ بلغت حوالي ٤٣ مليار ليرة لبنانية، والطاقة المنتجة بلغت حوالي ٦٧٢ مليون كيلو واط ساعة، علما ان المصلحة تبيع الطاقة المنتجة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة ٦٠ ليرة لبنانيّة للكيلو واط ساعة، بينما تبلغ كلفة الطاقة المنتجة في المعامل الحرارية بمعدل ٢٠٠ ل.ل / ك.و.س ومن البواخر ٢١٠ ل.ل/ ك.و.س وتبلغ كلفة الطاقة المستوردة من سوريا ٢٣١ ل.ل/ك.و.س".
وفي سياق منفصل، لفت علوية إلى أن "بحيرة القرعون أصبحت وجهة سياحية للبنانيين مع بلوغ منسوبها اكثر من ٢٠٠ مليون متر مكعب من المياه، فيما لا تزال تعاني من تحويل مياه الصرف الصحّي اليها من خلال الشبكات التي اقامتها جهات رسميّة في ٦٩ بلدة في البقاع الشمالي والاوسط"، مشيرا إلى أن "وزير الصناعة أصدر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمتابعة الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني".
وحول فيروس "كورونا" المستجد، رأى علوية أنّه "لا يشكل التهديد الوبائي الأوّل من نوعه الذي تواجهه الدولة اللبنانيّة ويعرض مواطنيها للخطر، ولكنه بالتأكيد التهديد الاول الذي تواجهه هذه الدولة دون مواكبة قانونيّة وإجراءات إدارية ملزمة قانوناً تحد من انتشاره وتنظم تدارك خطره على السكان، فبالرغم من عدم خلوّ المكتبة القانونية من نصوص ملزمة ترعى مقتضيات حماية الصحّة العموميّة ويعود معظمها لعهد الانتداب، الا ان الجهات المختصّة قد أبقت هذه النصوص وقائياً في الحجر الصحي، ولم تستبدلها بمايلبي متطلبات حماية الصحة العمومية، وبقراءة النصوص التي نظمت احكام حماية الصحة العامة والحجر الصحي وتنظيم مكافحة الأوبئة"، معتبرا أن "المفارقة لم تتم الاستعانة بهذه النصوص وأحكامها في أصول وتنظيم مكافحة الوباء المستجدّ لوضع احكام مشابهة تتصف بالصفة الإلزاميّة الآمرة وتفرض العقاب على عدم الالتزام بها ومخالفة احكامها سواء من قبل الجهات الإدارية او من قبل السكان"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الصحية والإدارية المعمول بها حالياً لم تلتزم بأحكام القانون الصادر في 31 كانون الأول سنة 1957المتعلق بالأمراض المعدية في لبنان".
وأضاف:"يبدو الفراغ التنظيمي في مواجهة الازمة الراهنة في عدم تطبيق نصّ المادة التاسعة من القانون المتعلق بالأمراض المعدية في لبنان، والذي يوجب على وزارة الصحة استصدار مرسوم تعيّن فيه التدابير التي من شأنها ان تحول دون انتشار هذا الوباء، ويحدد صلاحية كل سلطة او ادارة من السلطات والادارات التي يعهد اليها تنفيذ تلك التدابير، كما يبين كيفية تأليفها واختصاصها ويمنحها الى اجل معيّن الصلاحيات اللازمة للتنفيذ، ونص القانون المذكور ان نفقات تنفيذ تلك التدابير تدفعها الحكومة سواء اكانت للأشخاص او للمعدات واللوازم وتتحمل البلديات الكبرى ربع هذه النفقات"، موضحا أنّ "المادّة العاشرة من القانون المذكور قد اجازت لوزارة الصحّة عندما يتخذ المرض الانتقالي شكلا وبائيًّا في قرية او مدينة او منطقة ان تقيم نطاقًا صحيًّا على المكان الموبوء وتمنع الدخول اليه او الخروج منه والتجمعات فيه".