أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أنها "بعد الاقتراح الذي تقدمت به إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، باتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في الحد من تزايد ظاهرة العنف الأسري داخل المنازل في ظل الحجر المنزلي المفروض على اللبنانيين لمواجهة فيروس كورونا، أصدر اليوم القاضي عويدات تعميما وجهه الى وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، النيابات العامة الاستئنافية، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، قيادة الجيش، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، وجاء فيه:
"عطفا على مقررات مجلس الوزراء لجهة اعلان حالة التعبئة العامة، ونظرا للأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد والاجراءات الاستثنائية المفروضة لمواجهة كورونا، وفي ضوء ازدياد ظاهرة العنف الاسري بسبب الحجر المنزلي، وضمانا لحق النساء الضحايا واطفالهن بالوصول الى القضاء لرفع الظلم عنهن، وضمانا لحسن سير عمل النيابات العامة المتخصصة في قضايا العنف الاسري لا سيما لجهة تمكينها من اتخاذ جميع الاجراءات الايلة الى حماية النساء الضحايا وأطفالهن،
يطلب الايعاز الى عناصر الضابطة العدلية بفتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف الاسري حتى في حالات الجرائم غير المشهودة، ويطلب عدم اشتراط حضور الضحية الى مركز الضابطة العدلية للاستماع الى إفادتها في حال أدلت بأنها لا يمكنها الانتقال بسبب الاوضاع الصحية وقيام المحامي الاستئنافي المختص بالاستماع اليها من قبله شخصيا أو من قبل الضابط العدلي المكلف بالتحقيق عبر تقنية الفيديو كول أو بأي وسيلة يراها مناسبة".
وذكرت الهيئة بأنها كانت "تقدمت في 8 نيسان الفائت، بكتاب إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، اقترحت فيه التعميم على قضاة النيابات العامة المتخصصين في قضايا العنف الأسري إتخاذ الإجراءات عبر تسهيلا لوصول النساء الى حقهن بالمقاضاة، فتح شكاوى فورية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري، سواء أكان عنفا معنويا (قدح وذم وتهديد) أو عنفا جسديا (ضرب وإيذاء وغيره من ضروب العنف الجسدي)، وعدم اشتراط تقديم شكوى أمام النيابة العامة، وعبر الإكتفاء بالإستماع الى إفادة النساء عبر الهاتف في حال لم يتمكن من الحضور الى مركز المفرزة القضائية المتخصصة، ومن خلال تعيين أطباء شرعيين على نفقة النيابة العامة وليس على نفقة الضحية، وذلك مراعاة لأوضاع النساء اللواتي يخرجن من منزلهن من دون أي موارد مالية، وعدم اختتام المحضر المفتوح بجرائم العنف الأسري بعد أخذ تعهد على المدعى عليه بعدم التعرض للضحية، وإبقاء المحضر مفتوحا لمهلة معقولة (أسبوعين مثلا) يكون فيها الجاني تحت المراقبة القضائية".