لفتت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، إلى أنّ "في ظلّ ارتفاع نسبة جرائم العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحّي، وبعد أن بحثت رئيس الهيئة كلودين عون روكز مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بضرورة وضع اقتراح تعديل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" على جدول أعمال اللجان المشتركة للتصويت عليه، ثمّ إحالته إلى الهيئة العامة بغية إقراره، تطالب الهيئة الوطنية نواب الأمة بالإسراع في إقرار هذه التعديلات، لتأمين الحماية لضحايا العنف الأسري ولأولادهم، ولوضع حدّ لتزايد عدد جرائم العنف الأسري الّذي يشهدها مجتمعنا اليوم".
وذكرت في بيان، "أنّها كانت قد بادرت إلى تقديم اقتراح تعديل القانون، بالتعاون مع كلّ من وزارة العدل ومنظمة "كفى" إلى المجلس النيابي في العام 2018"، منوّهةً بأنّ "اللجنة النيابية الفرعية اعتمدت عددًا ملحوظًا من التعديلات المقترحة، لما تحمله من جوانب إيجابيّة ضمانًا لحقوق النساء وسائر أفراد الأسرة ضحايا العنف الأسري". وركّزت على أنّ "إغفال البعض من هذه التعديلات سيكون له أثر سلبي لجهة تفعيل مكافحة العنف وضمان الحماية القانونية لضحايا العنف الأسري وأولادهم، وسوف يزيد من التمييز القائم بين اللبنانيّين واللبنانيّات بحسب انتماءاتهم الطائفيّة".
وأوضحت الهيئة الوطنية، أنّ "من هنا، وكي لا تأتي خطوة تعديل قانون العنف الأسري "خطوة ناقصة"، نشدّد على ما يلي:
- ضرورة تعديل المادّتين 12 و14 من القانون 293/2014 بغية تأمين الحماية للضحيّة ولأولادها القاصرين، الّذين لم يبلغوا سن الرشد وإخراجهم حكمًا من المنزل، وعدم ربط مسألة تحديد سنّ الأولاد الّذين يخضعون لأمر الحماية والإخراج من المنزل بسنّ الحضانة، لا سيما وأنّ قرار الحماية هو قرار موقّت يهدف إلى حماية الأولاد من العنف، ولا يهدف بأيّ شكل من الأشكال إلى تعديل أحكام الحضانة الّتي تَبقى خاضعة لاختصاص المحاكم الدينيّة المختصّة.
إضافةً إلى أنّ اعتماد سن الحضانة في هذا المجال الّذي يختلف بين طائفة وأُخرى، سوف يؤدّي إلى التمييز بين الأطفال اللبنانيّين بحسب انتماءاتهم الطائفية، كما إلى أضرار بالصحة النفسيّة والجسديّة للأولاد الّذين هم فوق سنّ الحضانة، في حال استمرار إقامتهم مع المعنّف، إذ إنّ ربط مسألة حمايتهم وإخراجهم من المنزل بإثبات تعرّضهم للخطر قد يتطلب إجراءات قضائية طويلة.
- ضرورة تعديل المادّة 18 من القانون، بالنص على عقوبة سجن تتجاوز مدّة السنة لِمَن يخالف قرار الحماية، وذلك بغية تمكين النيابة العامة من توقيفه، إذ لا يجوز لها أن توقف شخصًا لا تتجاوز عقوبة الجرم الّذي ارتكبه سنة حبس.
- ضرورة تعديل المادّة 20 من القانون الّتي تعطي محكمة الأساس عند إصدار الحكم صلاحيّة إلزام مرتكب جرم العنف الأسري بالخضوع لدورات تأهيليّة، كي يتمّ منح هذه الصلاحيّة لقضاة النيابة العامة ولقضاة التحقيق، ذلك لأنّ خطورة مرتكب العنف قد تستوجب تدخّلًا سريعًا من قِبل قضاة النيابة العامة أو التحقيق، من أجل إخضاعه لدورات تأهيليّة تهدّئ من النزعة العنفيّة لديه.
-ضرورة تعديل المادّة 3 من القانون، بغية إلغاء جريمة الزنا المنصوص عليها في المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات، ذلك لأنّ فعل الزنا هو فعل غير مشروع يعرّض العلاقة الزوجيّة لخطر الانتهاء بالطلاق أو التفريق أو غيره، ولكنّه ليس فعلًا يستوجب العقوبة الجزائيّة".
كما أعلنت "أنّها تعوّل على دور المجلس النيابي الجوهري، في الحؤول دون تعرّض المواطنات والمواطنين للعنف، وإنصافهن/هم من خلال إقرار قوانين عادلة تعاقب المجرم وتعيد تأهيله من أجل إعادة إدماجه في المجتمع، وتحمي الضحية حماية فعّالة وحقيقيّة".