لفتت "مؤسسة مهارات"، إلى أنّ "السجال الّذي رافق قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد المازح، يثير علامات استفهام حول جعل الإعلام وحرية التعبير مكسر عصا، في ظلّ أزمة سياسيّة واقتصاديّة حادّة تعصف بلبنان، لاسيّما في ظلّ تخبّط موقف الحكومة من هذا القرار".
وأشارت في بيان، إلى "أنّها تتخوّف من المنحى الممنهَج لتقويض حرية الإعلام والتعبير الّذي رافق الخطاب العام منذ أشهر"، داعيةً إلى "تعزيز الحرّيات وفصل الإعلام عن تصفية الحسابات، في ظلّ الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة، لتمكينه من لعب دوره في استيقاء المعلومات وإعلام المواطنين وعكس مختلف وجهات النظر، والحفاظ على ما تبقّى من تنوّع في المشهد الإعلامي".
ورأت "مهارات" أنّ "حماية حرية التعبير والإعلام يجب ضمانها في منظومة قانونيّة جديدة تعزّز الحماية والتداول الحر للمعلومات، وفي قضاء مستقلّ يصون هذه الحرّيات"، مبيّنةً أنّ "قرار القاضي المازح غير قانوني، إذ يتجاوز صلاحيّاته كقاض للأمور المستعجلة، ويشكّل مسًّا بحريّة الإعلام، لا سيّما أنّ زجّ القضاء في تصفية حسابات سياسيّة تمسّ باستقلاليّته المهتزّة أصلًا، وبالدور الأساسي الّذي يجب أن يلعبه في الأزمة الحاليّة في المحاسبة ومكافحة الفساد المستشري، بعيدًا عن السياسة".
وذكّرت بأنّ "الدستور كفل حرّية التعبير والنشر، كما نصّت المادّة 3 من قانون البثّ التلفزيوني والإذاعي، على أنّ الإعلام المرئي والمسموع حر، وتمارس حرّية الإعلام في إطار أحكام الدستور والقوانين النافذة. كما أكّدت المادّة الأولى من قانون المطبوعات على أنّه لا تقيّد حرية الصحافة إلّا في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القانون".
كما ركّزت على أنّ "وضع يد قاضي الأمور المستعجلة المازح على المسألة المطروحة أمامه، يقع خارج إطار صلاحيّاته كقاض للأمور المستعجلة، بوصفه قاض مدني ينظر في النزاعات الّتي تحصل بين أشخاص محدّدين، وتكون لهم الصفة والمصلحة في الإدعاء، وأنّ القرارات الّتي تصدر عنه والّتي ترتّب أعباء وموجبات على جهات ثالثة، وهنا نعني وسائل الإعلام، لا يمكن أن تصدر بصورة رجائيّة أو بموجب أمر على عريضة ومن دون سماع هذه الجهة وحرمانها من حقّ الدفاع، طالما انتفت معايير العجلة الماسّة لإتخاذ مثل هذا القرار".
وأوضحت "مهارات" أنّ "هذا القرار القضائي قيَّد حريّة وسائل الإعلام خارج إطار أي نصّ قانوني صريح يجيز ذلك، الأمر الّذي يشكّل سابقة خطيرة لناحية تقييد حرية الصحافة والإعلام في نقل ونشر وتداول تصريحات ممثّلة دولة أجنبيّة في لبنان، وخصوصًا أنّ القرار جاء مطلقًا ليطال جميع وسائل الإعلام لفترة زمنيّة تصل إلى سنة"، مشدّدةً على أنّ "هذا المنع يخرج عن ولاية القاضي المذكور، كون تقييد عمل وسائل الإعلام يخضع حصرًا لقانون البثّ التلفزيوني والإذاعي رقم 382 الصادر في 4/11/1994 وقانون المطبوعات للعام 1962، أو أي قانون خاص آخر يُسنّ لهذا الغرض".