اصدرت وزيرة العمل لميا يمين قراراً يتعلق بتسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين لشروط العمل والاقامة في لبنان، خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداءً من 31 تموز 2020.
ولفتت يمين، في القرار، إلى أنه "بالنسبة للعمال الذين دخلوا بصورة شرعية وانتهت صلاحية اجازة عملهم واقامتهم، فيمكنهم التقدم بطلب اجازة العمل، مرفقاً بالمستندات المطلوبة حسب الاصول، وذلك بعد الاستحصال على براءة ذمة تثبت دفع الرسوم المتوجبة عن سنوات التأخير. ويبت بها بناء للنصوص المرعية الإجراء. أما بالنسبة للعمال الذين تم استقدامهم من قبل أصحاب عمل وهميين، يمكنهم الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر".
كما أفادت بأنه "في حالة العمال المستقدمين، تقدم الطلبات من قبل صاحب العمل الجديد مرفقة بالمستندات المطلوبة للحصول على اجازة العمل وفقاً للأصول، مرفقة بشهادة ايداع، بالإضافة إلى مستند صادر عن الامن العام، يثبت اتمام التسوية". ونوهت بأنه "بالنسبة للعمال الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية، تقدم طلبات تسوية أوضاعهم من قبل مستخدميهم مرفقة بالمستندات المطلوبة للحصول على اجازة العمل بالإضافة الى شهادة الايداع، وذلك بعد حصولهم على تسوية وضع من قبل المديرية العامة للأمن العام وفقاً للأصول".
وأكدت يمين أنه "تستوفى الرسوم عن سنوات تشغيل العامل لدى صاحب العمل مقدم الطلب. وفي حال تعذر إثبات عدد سنوات العمل، فيستوفى رسم سنتي تأخير ورسم موافقة مسبقة بالإضافة الى رسم إجازة العمل، سنداً للمادة 23 من قانون موازنة العام 1999"، مشددةً على أن "الطلبات تقدم في الدوائر المختصة، وتحال تلك الواردة في الفقرتين ثانياً وثالثاً لجانب وزير العمل، بالتسلسل الاداري، للبت بها".
ولفتت كذلك إلى أن "الطلبات المذكورة أعلاه ترفق بما يثبت المباشرة بإجراءات التسوية، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداءً من 31/07/2020".