أوضحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وجد رمضان، أن "الحكم الذي أصدرته المحكمة، أول من أمس، بإدانة سليم جميل عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ليس نهائياً بعد، وستتبعه ثلاث خطوات متتالية، هي: تبليغ عياش بحكم الإدانة، وتبليغ حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا بحكم عدم الإدانة"، موضحة أن رئيس القلم يتخذ كل الخطوات المعقولة لتبليغ المتهم بالحكم، سواء أكان بالبراءة أم بالإدانة. ولأن محاكمة المتهم كانت غيابية؛ فإن رئيس القلم سيقوم بتبليغ السلطات اللبنانية نسخة مصدقة من الحكم، ويُتوقع أن تقوم هذه السلطات من ثَمّ بتبليغها للمتهم متبعة إجراءات التبليغ المعتادة حسب القانون اللبناني".
ولفتت رمضان، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، الى أن "الخطوة الثانية، فكانت عندما أعلنت غرفة الدرجة الأولى أنها أمهلت المدّعي العام أول من أمس، منذ تاريخه وحتى الأول من أيلول 2020، ليودع ملاحظاته الكتابية على تحديد العقوبة وطلب من فريق الدفاع عن عياش الجواب على الملاحظات كتابياً بمهلة لا تتخطى 15 من الشهر نفسه، لتقوم بعدها غرفة الدرجة الأولى بدراسة وتقييم هذه الملاحظات قبل تحديد جلسة علنية لتلاوة العقوبة في وقت لاحق. وبعد ذلك، يكون لدى الفرق مهلة 30 يوماً لإيداع إشعار بالاستئناف بالحكم أو بالعقوبة أو الاثنين معاً، إذا أرادوا".
وعن الآليات التي يمكن اتباعها من قِبَل المحكمة في حال عدم قدرة أو تمنع السلطات اللبنانية الوصول إلى عياش، قالت رمضان: "إننا لعلى ثقة بتعاون لبنان مع المحكمة الخاصة بلبنان، ومن غير المناسب التكهّن بما ستقوم به السلطات البنانية لتنفيذ العقوبة".
وفيما خصّ العقوبة التي يمكن أن تحدّد انطلاقاً من التهم الموجهة إلى عياش، لفتت رمضان إلى أنّ "إجراءات تحديد العقوبة أمام المحكمة الخاصة بلبنان منفصلة عن إجراءات المحاكمة"، مضيفةً أنه "قد يقدم المدعي العام والدفاع أي معلومات ذات صلة يمكن أن تساعد غرفة الدرجة الأولى في تحديد عقوبة مناسبة، كما يمكن أيضاً أن تأذن غرفة الدرجة الأولى للمتضررين المشاركين بتقديم ملاحظات تتعلق بأثر الجرائم الشخصي عليهم، ويجوز الحكم على الشخص المدان بالسجن لغاية المدة الباقية من حياته".
وفي حين لفتت إلى أنّ "النطق بالعقوبة يكون في جلسة علنية مستقلة"، موضحة أنه "إذا كان الشخص المدان طليقاً ولم يكن حاضراً في وقت النطق بالحكم والعقوبة، تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقه، ويجوز للمدعي العام والشخص المدان كليهما استئناف الحكم أو العقوبة.
أما إذا أوقف المتهم في وقت لاحق فيجوز له أن يطلب خطياً محاكمته من جديد أو يلجأ إلى خيارات أخرى، منها أن يقبل الحكم و/ أو العقوبة قبولاً خطياً أو أن يستأنفهما، أو أن يقبل الإدانة، ولكن مع طلب عقد جلسة جديدة لتحديد العقوبة".
ورأت رمضان أنه "من المبكر التكهّن بالعقوبة قبل تحديد جلسة النطق بها، وعند تحديد العقوبة ستصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرات توقيف محلية ودولية جديدة بحق عياش"، مذكرة أن "التهم وُجّهت إلى عياش في عام 2011، وفي جلسة النطق بالحكم أول من أمس أدانت غرفة الدرجة الأولى بالإجماع على نحو لا يشوبه أي شك معقول بجميع التهم المسندة إليه".
وفيما يتعلق بالمتهمين الثلاثة الآخرين، صبرا وعنيسي ومرعي، ذكرت رمضان أن غرفة الدرجة الأولى "لم تكن مقتنعة بشكل لا يحمل الشك لإدانتهم، لذلك قرّرت أنّهم غير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام الموحّد المعدّل، وأنه عقب النطق بالحكم أصدرت غرفة الدرجة الأولى قراراً بإلغاء مذكرات التوقيف التي كانت قائمة منذ 2011 بحقهم، فيما لا تزال المذكرات المحلية والدولية بحق عياش قائمة إلى حين تحديد العقوبة".
وفي رد حول إذا كانت المحكمة الخاصة برّأت المتهمين الثلاثة من تهم تتعلّق بالجرائم الأخرى، أوضحت رمضان أنّ القضيتين مختلفتين، وأن قضية عياش وآخرين تتعلّق باعتداء 14 شباط 2020، إنما قضية عياش التي هي حالياً في المرحلة التمهيدية تتعلّق بالاعتداءات الثلاثة التي استهدفت الوزيرين مروان حماده وإلياس المر والأمين العام لسابق للحزب الشيوعي جورج حاوي".
وأضافت رمضان أن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة "أثبتت أنّه كان من غير المعقول أن يقوم عياش بالمؤامرة وحده، وأنّ الأدلة أثبتت من دون أدنى شك، أنّ شبكة الاتصالات الحمراء التي تتضمّن 8 مستخدمين من بينهم عياش، شكلت فريق الاغتيال، وكل الأدلة الظرفية التي قدّمها المدعي العام نسبة إلى عياش أكدتها الغرفة؛ أنها لا تحمل أدنى شك معقول لإدانته باعتداء 14 شباط شباط 2005، فقررت الغرفة بالإجماع أنّ المتهم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بصفته شريكاً في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة، وقتل السيد رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجّرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجّرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجّرة".