حدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في قرار مشترك يحمل الرقم 1063، مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 2020.
وجاء فيه:
"- المادّة الأولى: حدّدت مواعيد دفع رسوم السير السنويّة المتوجّبة على السيّارات والآليّات والدرّاجات الناريّة لعام 2020 وفقًا للتواريخ المبيّنة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق. ويتمّ الدفع بواسطة المصارف المحدّدة من قِبل وزارة المالية أو في مراكز إدارة البريد (ليبان بوست) أو في مراكز "شركة اون لاين لتحويل الأموال ش.م.ل. - OMT" أو في مراكز شركة "BOB FINANCE" أو في أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليّات في مختلف المناطق التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
- المادّة الثانية: تخضع المركبات للمعاينة الميكانيّة الدوريّة، كما يلي:
1- سيّارات السياحة الخصوصيّة والدرّاجات الآليّة ومركبات الـ"أ.ت.ف." مرّة كلّ سنة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ وضعها في السير لأوّل مرّة في لبنان أو خارجه.
2- جميع المركبات الأُخرى مرّة واحدة كل سنة.
3- المركبات الآليّة المجهّزة بمحرّك يُدار بقوّة الديزل (المازوت) مرّة واحدة في السنة، الّتي لا يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ وضعها في السير لأوّل مرّة في لبنان أو خارجه ومرّة كلّ ستة أشهر بعد ذلك.
- المادّة الثالثة: كل سيّارة أو آليّة أو درّاجة لا تسدّد عنها الرسوم ضمن المهلة المحدّدة في الجدول المرفق، تحجز رخصة سيرها حتّى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة أسبوعين، وإذا انقضت مدّة الأسبوعين يتحوّل احتجاز الرخصة إلى حجز المركبة وفقًا لأحكام المادّة 397 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012.
- المادّة الرابعة: يسلّم الموظّف المختص بعد تسديد رسوم السير السنويّة المتوجّبة صاحب العلاقة القسيمة الإلكترونيّة المعتمدة من قِبل الإدارة (VIGNETTE- E) تثبت دفع الرسوم، ويقتضي لصقها في مكان ظاهر على القسم السفلي الأيسر من الزجاج الأمامي للسيّارة. وتعتمد هذه القسيمة لجميع فئات السيارات دون استثناء.
- المادّة الخامسة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".