طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، بـ"إجراء رقابة جديّة على تعامل المصارف مع مودعيها، كونه تردنا يوميًّا مراجعات من المواطنين بمخالفات بالجملة في المصارف لإجبار المودعين على التوقيع على شروط وأوراق إضافيّة عند إجراء أيّة معاملات بسيطة، حيث يمنع عليهم الاطّلاع عليها بحريّة، وهي تقلّل من حماية ودائعهم بالعملة الأجنبيّة وتفرض عليهم شروطًا تعجيزيّة بالشكل والمضمون، واستعمال أساليب تحيل دون معرفتهم بمضمونها".
وشدّد على أنّه "إذ لا يكفي أن تتعرّض أموال ومدّخرات اللبنانيّين المودعة في المصارف اللبنانية لأعمال الحجز، فإنّ بعض المصارف وهي عديدة تعمد على إلزام العملاء والزبائن لديها التوقيع على ملحق يتضمّن عشرات الأوراق بخطّ صغير وغير مقروء، بحجّة تجديد الحساب أو تحت أسباب أُخرى في كلّ مرّة يريدون إجراء معاملة، فيستدرجون إلى توقيع أوراق عديدة تتضمّن شروطًا جديدة تنتقص من قيمة ادخاراتهم بالعملة الأجنبيّة، كحقّ المصارف بتسديد حساباتهم بشكّ مصرفي أو على سعر الدولار الرسمي، وتمنع المصارف زبائنها من الاطّلاع على تفاصيل الشروط وتضعها بخطّ لا يمكن قراءته أو فهمه من المواطن العادي، وتمنع المودعين عرض الأوراق على متخصّصين أو ودراستها من قِبل محامين في مكاتبهم إلّا بعد توقيعها، ويطلب منهم الإسراع في توقيعها دون الاطّلاع عليها وعلى محتواها مع خطورة هكذا تواقيع ونتائجها القانونيّة".
وأوضح زخور أنّ "المصارف وموظّفوها يبرّرون الأمر بحجّة أنّه ليس هناك متّسعًا من الوقت للاطلاع وقراءة الأوراق كافّة، أو يتمّ شرحها للمودعين بشكل سريع ومقتضب ودون توضيح حقيقة المخاطر والأسباب الكامنة وراءها، ودون الإشارة إلى البنود والمواد الجديدة الّتي تمسّ بودائعهم بشكل مباشر وتنتقص منها بشكل خطير، إضافةً إلى فرض شروط ومصاريف جديدة عليهم عند كلّ عمليّة سحب وبالعملة الأجنبيّة حصرًا ودون علمهم"، مشيرًا إلى أنّه "حتّى لو علموا بهذه الشروط، فهم ليسوا مخيّرين برفضها، ونصّت المادّة 307 من قانون التجارة صراحةً على موجب ردّ الودائع لأصحابها عند أوّل طلب منهم، وأتت المادّة 670 عقوبات تعاقب كلّ مخالف بجرم إساءة الأمانة".
وأكّد أنّ "هذه الأفعال تشكّل جرائم جزائيّة ومنها جرم الاحتيال وخطيرة جدًّا، وتلحق الضرر الجسيم بأبسط حقوق المودعين وأموالهم، وتفرض على الحكومة مجتمعة وعلى حاكم "مصرف لبنان" وعلى كلّ مسؤول كلّ من موقعه وعلى النيابات العامّة التدخّل مباشرةً وإجراء التعقّبات في شأن تلك الجرائم، والتحقيق عمّا يشتبه به من أفعال أو تدخّله الجرمي في الجرائم المذكورة، ووقف هذه الأعمال وحماية المودعين من هكذا إجراءات وأفعال مخالفة للقانون". وركّز على أنّه "على المودعين التنبّه وإبلاغ المراجع الرسميّة بكلّ مخالفة، وعدم القبول بالتوقيع على أوراق مهما كانت قبل عرضها على متخصّصين أو محام وهذا حقّهم الدستوري والقانوني".
كما بيّن أنّ "هذه الأفعال تؤدّي إلى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة المعاقب عليه في المادّتين 319 و320 من قانون العقوبات وإلى غيرها من المواد، وهي تختلف عن الجرم والملاحقة والإذن المنصوص عنه في المادّة 20 أصول محاكمات جزائيّة، الّتي نصّت أنّه لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفيّة الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلّا بناءً على طلب خطّي من حاكم "مصرف لبنان"، وقد أعفت المادّة 8 من قانون الإثراء غير المشروع وخلافًا لكلّ نصّ وضمنها المادّة 20 أ.م.ج، أنّه لا تحول دون الملاحقة الجزائية الاذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين، بعكس ما جاء في المادّة 20 أعلاه، وبالتالي يمكن الملاحقة استنادًا إلى قانون العقوبات وغيرها من القوانين عند وجود مخالفات مهما كان نوعها".
وطلب زخور من المصرف المركزي "التشدّد بالرقابة على المصارف ومراقبتها طبقًا لقانون النقد والتسليف، الّذي أعطاه الصلاحيّة وواجب المحافظة على أموال المودعين وحقوقهم من أيّ نوع من التحايل أو فرض شروط تعجيزيّة أو عقود الاذعان، وهنا هي أخطر من عقود الاذعان كون الطريقة هي غير قانونيّة وتشكّل جرمًا جزائيًّا بالاحتيال وإساءة الأمانة"، لافتًا إلى أنّ "هذه تُعتبر عمليّة سطو لا مثيل لها في التاريخ وذلك بوقاحة غير مسبوقة، غير عابئين بالمآسي الّتي يمرّ بها الوطن والمواطنين، وهذا السطو المكشوف أشدّ هولًا بعد امتناع المصارف المؤتمنة على أموال المودعين من تسديدها، إضافةً إلى تعرّض المواطنين إلى الإذلال في طريقة المعاملة اليوميّة معهم".