اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي اربعة قرارات، تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في بلدات وقرى في قضاء الشوف واقليم الخروب، قضت بعزل بعضها والغاء المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات لمدة اسبوع.
القرار الاول
وتضمن القرار الاول إجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا ضمن نطاق ست بلديات في إقليم الخروب الجنوبي قضاء الشوف:الزعرورية، المطله، بسابا، جون، حصروت ومزرعة الضهر.
وجاء في القرار الاول الذي حمل الرقم: 360/2020 :
"ان محافظ جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959،
بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/08/2020الصادر عن وزارة الداخلية و البلديات باتخاذ اجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا ،
بناء على كتاب رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي رقم 10/2020 تاريخ 21/10/2020 المتضمن طلب الموافقة على اتخاذ اجراءات وتدابير مشددة للحد من انتشار وباء كورونا بعد تزايد أعداد الاصابات ضمن نطاق بلديات إقليم الخروب الجنوبي،
وفي ظل عدم التزام البعض بالاجراءات الوقائية الفردية والجماعية للحد من انتشار سلاسل العدوى الناشطة وانتشارها، وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى : تلغى ضمن نطاق بلديات إقليم الخروب الجنوبي الست لمدة أسبوع من تاريخه كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها، كما تقفل بشكل كامل ومن دون أي استثناءات المقاهي والاكسبراسات على أنواعها ومحال ألعاب الانترنت وألعاب الكمبيوتر ومحال الالعاب والملاهي للاطفال والنوادي الرياضية المغلقة وقاعات GYM والحدائق العامة،
المادة الثانية: تحدد مواقيت عمل المؤسسات التجارية الغذائية ما بين الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة التاسعة مساء وكافة المؤسسات التجارية (غير الغذائية)على اختلاف أنواعها ما بين الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء باستثناء الافران والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصحي (مستشفيات،صيدليات ، مستوصفات...) ومستودعات توزيع المحروقات والغاز، أما بالنسبة للمطاعم فيجب ان لا تتعدى نسبة الاشغال ال 50% على أن تزال 50% من الطاولات والكراسي بشكل كلي ويمنع تقديم النرجيلة منعا باتا،على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الامكان.
المادة الثالثة : تكلف البلديات الست (كل ضمن نطاقه) التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والتزام القاطنين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجول والاختلاط وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى والزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والانف عند اضطرارهم للتنقل، كما التشدد في الرقابة على دور الحضانة والمؤسسات التربوية وتطبيق توصيات وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة العامة ذات الصلة، بالاضافة الى التشدد في تطبيق اجراءات السلامة العامة على المركبات والآليات لجهة تحديد اعداد المتنقلين حسب القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات،
المـادة الرابعة: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع شرطة البلديات الست وشرطة اتحاد إقليم الخروب الجنوبي لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيــــم محضر وفق الاصول،
المادة الخامسة : يعمل بهذا القرار فور صدوره%".
- القرار الثاني
وحمل القرار الثاني الرقم: 361/2020 وجاء فيه:
"عزل بلدة عماطور - قضاء الشوف
ان محافظ جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959،
بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/08/2020الصادر عن وزارة الداخلية و البلديات باتخاذ اجراءات
طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا ،
بناء على ايداع قائمقام قضاء الشوف رقم 1360/إ تاريخ 26/10/2020 المتضمن كتاب رئيس بلدية عماطور
عدد 181/ص/2020 تاريخ 26/10/2020
وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا ضمن نطاق بلدية عماطور - قضاء الشوف، بالاضافة الى حالات أخرى مشتبه بها وعدد من المخالطين،
وفي ظل عدم التزام بعض المواطنين بمعايير الوقاية الفردية والجماعية للحد من انتشار سلسلة العدوى الناشطة وانتشارها،
وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة ، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها،
يقرر ما يأتي :
المادة الاولى : تعزل بلدة عماطور - قضاء الشوف وتقفل اقفالا تاما لمدة أسبوع من تاريخه بعد تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا ضمن النطاق البلدي بالاضافة الى حالات أخرى مشتبه بها وعدد من المخالطين مع المصابين ليصار الى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من سكان البلدة والمخالطين وضبط انتشار الوباء، كما تلغى كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها،
المـادة الثانية : تستثنى حصرا من قرار الاقفال والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصحي (مستشفيات،صيدليات ، مستوصفات...) والافران ومستودعات توزيع المحروقات والغاز أما محلات بيع المواد الغذائية على اختلاف انواعها والسوبر ماركت فتقفل من الساعة السابعة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة و النظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الامكان.
المادة الثالثة : تكلف بلدية عماطور التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والتزام المواطنين والمقيمين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجول والاختلاط وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى والزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والانف عند اضطرارهم للتنقل وذلك لحين التأكد من انحسار الوباء وتماثل المصابين للشفاء وعودة الحياة إلى طبيعتها،
المـادة الرابعة: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع بلدية عماطور لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول،
المادة الخامسة : يعمل بهذا القرار فور صدوره%".
- القرار الثالث
وحمل القرار الثالث الرقم: 362/2020 وجاء فيه:
عزل بلدة "الناعمة - حارة الناعمة " قضاء الشوف
"ان محافظ جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959،
بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/08/2020الصادر عن وزارة الداخلية و البلديات باتخاذ اجراءات
طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا ،
وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا ضمن نطاق بلدية "الناعمة - حارة الناعمة " - قضاء الشوف،
وفي ظل عدم التزام بعض المواطنين بمعايير الوقاية الفردية والجماعية للحد من انتشار سلسلة العدوى الناشطة وانتشارها،
وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة ، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها،
يقرر ما يأتي :
المادة الاولى : تعزل بلدة الناعمة - حارة الناعمة - قضاء الشوف وتقفل اقفالا تاما لمدة أسبوع من تاريخه بعد ارتفاع اعداد الاصابات بوباء كورونا ضمن النطاق البلدي ليصار الى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من سكان البلدة والمخالطين وضبط انتشار الوباء، كما تلغى كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها،
المادة الثانية : تستثنى حصرا من قرار الاقفال والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصحي (مستشفيات،صيدليات ، مستوصفات...) والافران ومستودعات توزيع المحروقات والغاز أما محلات بيع المواد الغذائية على اختلاف انواعها والسوبر ماركت فتقفل من الساعة السابعة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة و النظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الامكان.
المادة الثالثة : تكلف بلدية "الناعمة-حارة الناعمة" التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والتزام المواطنين والمقيمين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجول والاختلاط وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى والزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والانف عند اضطرارهم للتنقل وذلك لحين التأكد من انحسار الوباء وتماثل المصابين للشفاء وعودة الحياة إلى طبيعتها،
المادة الرابعة: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع بلدية "الناعمة-حارة الناعمة" لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيــــم محضر وفق الاصول،
المادة الخامسة : يعمل بهذا القرار فور صدوره%".
- القرار الرابع
وجاء في القرار الرابع الذي حمل الرقم: 363/2020 ونص على إجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن نطاق بلديات إتحاد إقليم الخروب الشمالي - قضاء الشوف:
"ان محافظ جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959،
بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/08/2020الصادر عن وزارة الداخلية و البلديات باتخاذ اجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا ،
بناء على كتاب رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي رقم 628/ص تاريخ 23/10/2020 المتضمن طلب الموافقة على اتخاذ اجراءات وتدابير مشددة للحد من انتشار وباء كورونا بعد تزايد أعداد الاصابات ضمن نطاق بلديات إقليم الخروب الشمالي،
وفي ظل عدم التزام البعض بالاجراءات الوقائية الفردية والجماعية للحد من انتشار سلاسل العدوى الناشطة وانتشارها،
وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة ، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها،
يقرر ما يأتي :
المادة الاولى : تلغى ضمن نطاق بلديات إقليم الخروب الشمالي لمدة أسبوع من تاريخه كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها،كما تقفل بشكل كامل ومن دون أي استثناءات المقاهي والاكسبراسات على أنواعها ومحال ألعاب الانترنت وألعاب الكمبيوتر ومحال الالعاب والملاهي للاطفال والنوادي الرياضية المغلقة وقاعات GYM والحدائق العامة،
المادة الثانية: تحدد مواقيت عمل المؤسسات التجارية الغذائية ما بين الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة التاسعة مساء وكافة المؤسسات التجارية (غير الغذائية)على اختلاف أنواعها ما بين الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء باستثناء الافران والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصحي (مستشفيات،صيدليات ، مستوصفات...) ومستودعات توزيع المحروقات والغاز، أما بالنسبة للمطاعم فيجب ان لا تتعدى نسبة الاشغال ال 50% على أن تزال 50% من الطاولات والكراسي بشكل كلي ويمنع تقديم النرجيلة منعا باتا،على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الامكان.
المادة الثالثة : تكلف بلديات اتحاد إقليم الخروب الشمالي (كل ضمن نطاقه) التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والتزام القاطنين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجول والاختلاط وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى والزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والانف عند اضطرارهم للتنقل، كما التشدد في الرقابة على دور الحضانة والمؤسسات التربوية وتطبيق توصيات وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة العامة ذات الصلة، بالاضافة الى التشدد في تطبيق اجراءات السلامة العامة على المركبات والآليات لجهة تحديد اعداد المتنقلين حسب القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات،
المادة الرابعة: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع شرطة بلديات اتحاد إقليم الخروب الشمالي وشرطة اتحاد إقليم الخروب الشمالي لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول،
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره%".