تقدّم المحامي الدكتور ربيع بركات، بإخبار إلى النيابة العامة المالية على خلفيّة "مخالفات ماليّة مرتَكبة في وزارة الطاقة والمياه، مِن قبل الوزارء المتعاقبين: جبران باسيل، أرتور نظريان، سيزار أبي خليل، ندى البستاني وشركة "نيدز" و"مؤسسة كهرباء لبنان"، وكلّ من تدخّل وساهم في هذا الملف، وإحالتهم للقضاء الجزائي المختص لمحاكمتهم وإدانتهم بجرم 350، 351، 352، 454، 357، 360 و363 من قانون العقوبات اللبناني، لكَون هؤلاء الوزراء قد حصلوا على منافع شخصيّة من الشركة والعقود ومنها توظيفات، ولم تقم الشركة بواجباتها ولم تنفّذ العقود الّتي وقّعتها وقبضت الأموال لأجلها، لا، بل مارست الغش و التضليل". وطالب الإخبار بـ"إلزامهم باسترداد هذه الأموال لصالح الخزينة اللبنانية".
تمّ تسجيل الإدعاء في قلم النيابة العامة المالية بتاريخ اليوم، تحت الرقم 6590، وتضمّن "اتهامًا لوزراء الطاقة المتعاقبين على ملف الكهرباء، بصرف نفوذ لإلزام المعنيّين بتوقيع عقد مع شركة "نيدز"، فتكون أحكام المادّة 357 عقوبات واجبة التطبيق على أعمالهم، وفق منطوقها الّذي يعاقب كلّ من أَخذ أو التمس أجرًا غير واجب أو قبل أو الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره، بقصد إنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملًا أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحًا غيرها أو منحًا من الدولة أو إحدى الإدارات العامّة، أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأيّة طريقة كانت، عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلّها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به".
وتضمّن الإخبار أنّ "الوزراء والشركة قد قاموا بدس تقارير غير صحيحة، فيكونوا قد ارتكبوا الجرم المنصوص عنه في المادّة 360 عقوبات، الّتي تنصّ على أنّه إذا وَقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك، وعلى صورة عامّة بأيّة حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الإختلاس، قضي بعقوبة الأشغال الشاقة الموقّتة فضلًا عن الغرامة الّتي تفرضها المادّة السابقة".
ولفت إلى أنّه "حيث أنّ ارتكاب الغش الّذي سيظهر جليًّا بالتحقيقات يكون منطبقًا على أحكام المادّة 363 عقوبات، الّتي تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كلّ مَن أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة أو مؤسّسة عامّة أو بلديّة أو هيئة عامّة أو مؤسّسة ذات منفعة عامّة أو تملك الدولة قسمًا من أسهمها، فاقترف الغشّ في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام الّتي تسري عليها، إمّا لجرّ مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق اضرارًا بالفريق الآخر أو اضراراً بالمصلحة العامّة أو الأموال العمومية، أو ارتكب الخطأ الفادح والجسيم هذا فضلًا عمّا يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها".