أوضحت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أن "مجلس النواب أقر اليوم عدداً من التعديلات التي اقترحتها على قانون 293/2014 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، كلّ منا ومن وزارة العدل ومنطمة "كفى" عام 2018، بغية تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها".
ورحبت الهيئة في بيان "بإقرار بعض هذه التعديلات، وهي خطوة إيجابية نحو تأمين حماية أكبر للمرأة المعرّضة للعنف ولأولادها. وتأتي في ظلّ ارتفاع نسبة جرائم العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحيّ التي فرضتها كورونا، وبعد الأرقام المقلقة لعدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري"، وشكرت كل من ساهم بإقرار التعديلات.
وأكدت أن أبرز التعديلات التي تمّ إقرارها هي "تضمين تعريف العنف الأسري، الممارسات الجرمية التي تقع "أثناء الحياة الزوجية أو بسببها"، وتضمين أنواع العنف المعاقب عليها، العنف الاقتصادي، وزيادة عدد القضاة المولجين بالتحقيق وبالنظر في قضايا العنف الأسري، والحرص على أن تكون الضحية على بيّنة من حقوقها أمام القضاء ومن حقّها بالاستعانة بالمساعدة الاجتماعية، وشمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح ضحية العنف الأسري، أطفالها البالغين من العمر 13 سنة وما دون، فيما كان أمر الحماية لا يشمل سوى أطفال الضحية الذين هم في سنّ الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية. كما بات في القانون الجديد، لأي قاصر الحقبأن يطالب بأمر الحماية دون ولي أمره".
بالإضافة الى "إنشاء حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا العنف الأسري، وتأهيل المرتكبين يموّل من مساهمات الدولة، من الهبات ومن الأموال الناتجة عن الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري".