علمت "الجمهورية" أنّ رد النيابة العامة التمييزية على طلب نقل الدعوى باستبدال القاضي فادي صوان "للارتياب المشروع" سيكون قانونياً بَحتاً لِجهة اتّباع القاضي صوان الاصول القانونية في إدارة مجريات التحقيق من دون البحث في فرضية "الارتياب" بانحياز صوّان الى فريق سياسي أو لآخر، فيما موقف نقابة المحامين سيكون ضد قانون حصانة المحامين الذي يتمسّك المحامون به أمام القضاء، ولن يعتبر انّ هناك مخالفة دستورية في دعوى النواب الى التحقيق".
ولفتت مصادر قضائية لـ"الجمهورية" الى انّ ما يُثار في الاعلام حول نية صوّان معاودة السير في التحقيق بعد توقّفه عنه انتظاراً لانقضاء مدة الـ10 أيام، هو واقع لا يتوافَق ولا يستقيم مع قانون أصول التحقيقات الجزائية.
ولفتت هذه المصادر الى أنّ صوان توقف عن التحقيق من دون سند قانوني لأنّ المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أشارت الى انّ طلب محكمة التمييز نقل الدعوى من قاض الى آخر أمر لا يوقِف السير في التحقيقات. ورأت تلك المصادر أنّ "صوان ارتأى التوقف عن التحقيق نتيجة أمور غير مفهومة، إذ انّ المادة 340 لا تُجيز له التوقّف الّا اذا قررت المحكمة إيقافه عن السير في التحقيقات وأبلغت إليه قرار نقل الدعوى الى قاض آخر، في وقت لم تفعل المحكمة ذلك.
وكشفت أوساط قضائية انّ قرار صوان جاء بناء على نصيحة شخصية قضائية نافذة، مُنذِرة أنّ دعوى انفجار المرفأ تكون بذلك قد دخلت في دهاليز مُغالطات قانونية ستؤدي الى الاطاحة بالدعوى أو بصوّان. ومن جهة أخرى، سألت الاوساط نفسها: "على أيّ اساس أو سند قانوني سيستعيد صوان تحقيقاته بعد قراره التوقّف عنها بلا سند قانوني أيضاً؟!".