أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارين قضيا بعزل بلدتي زرعون - قضاء المتن وحمانا قضاء بعبدا واقفالهم بشكل كامل لمدة أسبوع.
القرار الاول
وحمل القرار الاول الرقم 420/ 2020 وجاء فيه: "المادة الاولى: تعزل وتقفل بشكل كامل لمدة أسبوع من تاريخه بلدة زرعون قضاء المتن، وتمنع إقامة الحفلات العامة أو الخاصة أو المناسبات الاجتماعية (أعراس، مآتم وغيرها) أو السهرات أو التجمعات على اختلاف أنواعها وفي الأمكنة كافة، كما يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين الساعة 19 ولغاية الخامسة صباحا من كل يوم.
المادة الثانية: تستثنى حصرا من قرار الاقفال المؤسسات ذات الصلة بقطاع الصحة والادوية ( صيدليات، مستوصفات وغيرها) والافران ومحطات توزيع المحروقات والغاز، أما محال بيع المواد الغذائية على اختلاف أنواعها والسوبر ماركت والميني ماركت فتقفل ما بين 18 ولغاية الخامسة صباحا، على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الاشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الإمكان.
المادة الثالثة: تكلف بلدية زرعون التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والتزام المواطنين والمقيمين باصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجوال والاختلاط وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى، والزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والانف عند اضطرارهم للتنقل، كما التأكد من تقيد المؤسسات المستثناة من الاقفال بالشروط الصحية وبدوام الفتح والاغلاق المحدد بالمادة الثانية من هذا القرار، وبالتالي تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقا للاصول القانونية والانظمة المرعية الإجراء، وطلب المؤازرة من قوى الامن الداخلي عند الضرورة.
المادة الرابعة: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع بلدية زرعون لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
القرار الثاني
وحمل القرار الثاني الرقم 1/ 2021 وجاء فيه: "المادة الاولى: تعزل وتقفل بشكل كامل لمدة أسبوع من تاريخه بلدة حمانا قضاء بعبدا، وتمنع إقامة الحفلات العامة أو الخاصة أو المناسبات الاجتماعية (أعراس، مآتم وغيرها) أو السهرات أو التجمعات على اختلاف أنواعها وفي الأمكنة كافة، كما يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين الساعة 18 ولغاية الخامسة صباحا من كل يوم.
المادة الثانية: تستثنى حصرا من قرار الاقفال المؤسسات ذات الصلة بقطاع الصحة والادوية ( صيدليات، مستوصفات وغيرها) والافران ومحطات توزيع المحروقات والغاز، أما محال بيع المواد الغذائية على اختلاف انواعها والسوبر ماركت والميني ماركت فتقفل ما بين ال 17 ولغاية الخامسة صباحا، على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الاشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الإمكان.
المادة الثالثة: تكلف بلدية حمانا التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والتزام المواطنين والمقيمين باصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجوال والاختلاط وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى، والزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والانف عند اضطرارهم للتنقل، وكما التأكد من تقيد المؤسسات المستثناة من الاقفال بالشروط الصحية وبدوام الفتح والاغلاق المحدد بالمادة الثانية من هذا القرار، وبالتالي تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقا للاصول القانونية والانظمة المرعية الإجراء، وطلب المؤازرة من قوى الامن الداخلي عند الضرورة.
المادة الرابعة: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع بلدية حمانا لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره".