حدد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن منير شحادة، جلسة في الأول من شهر شباط المقبل، لمحاكمة الموقوفين (عددهم يقارب الـ 40) بتهمة إطلاق النار ليلة رأس السنة، وذلك سندا إلى المادة 75 من قانون الأسلحة التي تنص على أن "كل من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس من سلاح مرخص أو غير مرخص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يصادر السلاح في كل الأحوال."