أوضحت وزارة المالية، في بيان، انه "يحظر على اصحاب المهن التجارية والصناعية وغير التجارية واصحاب المهن الحرة اصدار فواتير الى المستهلكين بغير الليرة اللبنانية استناداً للمادة 25 من قانون حماية المستهلك، وبعد ان تبين ان العديد من المكلفين بالضرائب والرسوم يقومون في سياق ممارسة نشاطهم بإصدار فواتير او مستندات مماثلة لها للمستهلكين محدد قيمتها بغير الليرة اللبنانية، وان البعض منهم يستوفي ايضاً الضرائب والرسوم بغير الليرة اللبنانية".
ونبهت الوزارة هؤلاء المكلفين بـ"ضرورة التقيد بأحكام المادة 25 من قانون حماية المستهلك وبكافة النصوص القانونية والضريبية، وبالتالي بوجوب الإلتزام بإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وتسليم المستهلكين هذه الفواتير وانها سوف تعمل الى ملاحقة المخالفين جزائياً امام المحاكم المختصة بالاضافة الى فرض الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة".