أوضح نقباء المهن الحرة، أنه "في ضوء الإعلام الصادر عن السيد وزير المالية برقم 114 تاريخ 15/1/2021 وفيه تطلب الوزارة من المكلفين ومنهم أصحاب المهن الحرة "التقيد بالمادة 25 من قانون حماية المستهلك لجهة إصدار فواتير لزبائنهم حصرا بالليرة اللبنانية في سياق ممارستهم للمهنة"، الأمر الذي يخالف المادة 17 من القانون نفسه، وبالتالي غير جائز تطبيقه على أصحاب المهن الحرة إنطلاقا من طبيعة عملهم".
ولفت النقباء في بيان الى أنه "وعلى ضوء مشروع قانون الموازنة للعام 2021 المتضمن فرض ضريبة إستثنائية ولمرة واحدة على قيمة كل حساب دائن مفتوح لدى المصارف العاملة في لبنان دون استثناء ودائع نقابات المهن الحرة المنشأة أو المنظمة بقانون وصناديقها التقاعدية والتعاونية والتعاضدية، الأمر الذي يخالف خطة الحكومة الإقتصادية التي نصت على إستثناء صناديق نقابات المهن الحرة وصندوقي التعويضات وتقاعد أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من أي إقتطاع ضريبي أو غير ضريبي من أي نوعٍ كان، كون هذه الهيئات مؤتمنة على ودائع لا تخص تلك الهيئات والنقابات وحسب، بل تشكل مدخرات إجتماعية تعود الى المنتسبين الى هذه النقابات والهيئات، المتقاعدين منهم والعاملين والى أفراد عائلاتهم".
وأشارت الى انه "في ضوء التدني الكبير في قيمة العملة الوطنية وما ينعكس على قيمة الحد الأدنى المحدد لفرض لإلزامية التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، وذلك يرتب حتمية وأحقية طلب رفع هذا الحد الأدنى بما يتناسب مع التدني الكبير الحاصل".
وأعلنت عن أنه "توافقنا نحن النقباء ضرورة التصدي لهذه المسائل المالية الضرائبية المصيرية التي تخص النقابات عموما والمنتسبين إليها خصوصا، وبعد التداول في ما بيننا لمعالجة هذه المسائل، قمنا بزيارة السيد وزير المالية غازي وزني ظهر يوم الأربعاء في 3/2/2021 في مكتبه في وزارة المالية لعرض هذه المسائل حاملين كتاب خطي بهذا الصدد".
وأوضح الوزير أن "الإعلام رقم 114الصادر عنه 15 / 1/2021 لا يسري على أصحاب المهن الحرة، وبالتالي فإنهم غير ملزمين إصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية، لعدم إمكانية تطبيق قانون حماية المستهلك على المهن الحرة كما توضحه أحكام المادة 37 منه".
وأكدت أنه "سوف يتم تعديل مشروع قانون الموزانة لعام 2021 بشكلٍ تستثنى صناديق نقابات المهن الحرة المنشأة بقانون وصناديق التعاون والتعاضد والتقاعد لهذه النقابات وصندوقي التعويضات وتقاعد أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من "ضريبة التضامن الوطني" المنصوص عنها في المادة 37 في هذا المشروع، بشكلٍ لا تفرض تلك الضريبة الإستثنائية على قيمة الحسابات الدائنة العائدة لتلك الصناديق المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان، وذلك بما يتماشى مع خطة الحكومة التي إستثنت تلك الصناديق من أيّ إقتطاع ضريبي أو غير ضريبي من أيّ نوعٍ كان، كونها مدخرات تعود للمنتسبين".
واعتبر أنه "كما وعد وزير المالية بأن يسعى لدرس رفع الحد الأدنى لإلزامية التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، وذلك إنسجاما مع التدني الكبير الحاصل في قيمة العملة الوطنية"، مؤكدين على إبقاء إجتماعاتنا بحالة إنعقاد دائم طيلة هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الوطن، مواكبة ومعالجة لكل شؤون وشجون المنتسبين الى نقبات المهن الحرة بشكلٍ خاص والناس عموما."