قرر مجلس الدفاع الأعلى لدى اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يقضي بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 7315/2020 لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمناً، و فرض على المواطنين وضع الكمامات والطلب الى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، و التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة".
كما قرر المجلس " الطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على الكورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، وتكليف وزير الصحة استكمال التواصل مع الشركات المصنّعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية و/ او قطاعية تحت اشراف وضوابط وزارة الصحة".
وأقرت "الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك"، وأضافت: " الطلب الى وسائل الاعلام التعاون مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية والاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في الالتزام بإجراءات الوقاية".
وقرر المجلس الأعلى للدفاع "تكليف وزير الصحة العامة استكمال الاتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الاوكسيجين، وفقا للحاجات المطلوبة والملحة، و تكليف وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية، وقررنا تكليف وزير الطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى".
وتم "تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لايجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 21/1/2021، تكليف وزير المالية اعداد المرسوم اللازم لتخصيص مبلغ 50 مليار ليرة من اصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موازنة 2021 المخصص لرئاسة الجمهورية بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت".