أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة سلسلة أحكام في حق مجموعة مؤلفة من 18 شخصا، جميعهم من الجنسية الفلسطينية، لإقدامهم على الإنتماء الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية، وتصميم وتصنيع دوائر إلكترونية في هذا الإطار تستخدم في تفجير العبوات الناسفة وإطلاق صواريخ، وإقدامهم على الإعتداء على أمن الدولة وإثارة النعرات الطائفية والحض على الإقتتال وتزوير مستندات رسمية وخاصة تسهيلا لتنقلاتهم.
وجاءت الأحكام على الشكل الآتي:
- حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في حق كل من: إبراهيم حكمت حوراني، أحمد عبد الرحمن خليل، أحمد عفيف عبد الرحيم الملقب بأحمد عفيف، توفيق محمد طه الملقب بأبو محمد المقدسي، تيسير محمد ياسين، جمال محمد حمد، حسام الدين محمد السيد، محمد سمير السالم، محمد عبدالله جمعة، نعيم أحمد نعيم الملقب بأبو مصعب، وفيق شريف عقل، يوسف أحمد شبايطة ورامي أحمد ورد، كما قضى الحكم بتجريدهم جميعا من حقوقهم المدنية وتغريم كل واحد منهم مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية وإلزام كل واحد منهم تقديم بندقية حربية. وفي الملف عينه، قررت فصل الدعوى المقامة ضد وسام أحمد نعيم ومحمد حسن الأفندي لمحاكمتهما على حدة بتاريخ 30/11/2021.
وأنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات بحق مصطفى عبد الناصر عبد العزيز وتجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية وإلزامه تقديم بندقية حربية. أما المدعى عليه نعيم إسماعيل محمود الملقب بنعيم عباس، فأنزلت به عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مع تجريده من حقوقه المدنية وتغريمه بمبلغ 800 ألف ليرة لبنانية وتقديم بندقية حربية، مع رد الدفع الشكلي لسبق الملاحقة والحكم لكون الواقعة مختلفة بظروفها وعناصرها.