أصدر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال ابراهيم نجار قرارا حمل الرقم 180/1، يتعلق بإعادة العمل باصدار التراخيص في اطار مشروع تنظيم مهنة النقل العام للركاب والبضائع، جاء فيه:
- المادة الاولى: يلغى القرار رقم 535/1 تاريخ 2/11/2020 ويعاد العمل ابتداء من تاريخ 4/5/2021 باصدار التراخيص التالية:
- الملصق التعريفي (لوغو).
- ترخيص مركبة آلية عمومية (تاكسي/سرفيس، ميني باص، باص).
- ترخيص مركبة آلية عمومية (شاحنة، صهريج).
- ترخيص بمزاولة مهنة النقل العام للركاب (افراد).
- ترخيص بمزاولة مهنة النقل العام للركاب (شركات، مؤسسات).
- ترخيص بمزاولة مهنة النقل العام للبضائع.
- المادة الثانية: على أصحاب التراخيص التي انتهت صلاحيتها قبل تاريخ صدور هذا القرار، التقدم ابتداء من تاريخه، بطلبات لتجديد هذه التراخيص او الحصول على الملصق التعريفي (اللوغو) وذلك لغاية تاريخ 30/6/2021.
- المادة الثالثة: تقدم الطلبات لدى النقابات حصرا، على ان ترفق بالطلب كل المستندات المنصوص عنها في القرار رقم 786/1 تاريخ 9/6/2009 (تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب).
- المادة الرابعة: على كل نقابات النقل البري الالتزام باستيفاء رسم الاشتراك السنوي الوارد في الانظمة الداخلية العائدة لها، بالإضافة الى رسم الطابع المالي المحدد لترخيص مركبة آلية عمومية ولترخيص مزاولة مهنة النقل العام فقط، وفي حال المخالفة يحال رئيس واعضاء النقابة الى القضاء المختص، وسوف لن يتم تسجيل أي طلب من هذه النقابة في الادارة مستقبلا.
المادة الخامسة: يستعاض عن استبدال البطاقات المنتهية الصلاحية بختم عبارة: "تجدد لغاية.." على البطاقة.
- المادة السادسة: يطلب من كل الجهات الرسمية أو الخاصة التي تشترط حيازة أي من التراخيص المذكورة في المادة الاولى لاتمام المعاملات والاجراءات لديها، الاستمرار بتعليق هذا الشرط وذلك لغاية تاريخ 1/7/2021.
المادة السابعة: يبلغ هذا القرار من يلزم".