لم تقتصر قصّة بيع أراضي الوقف في درعون حريصا على وطى الجوز ودرعون وحريصا والمدوّر، فبعد الغوص في هذه القضيّة نكتشف أنّ لها امتدادات واسعة تذهب أبعد من حلّ وتصفية وقف وإجراء مصالحة طارت بموجبها نصف اراضي الوقف.
في المواضيع السابقة تطرقت "النشرة" الى مسألة المصالحة التي عقدت وبموجبها تمت المقاسمة العقاريّة بين عائلة انطين والمطرانية بموجب عقد مصالحة وقّعه راعي أبرشية جونية المطران نبيل العنداري وفي حينه إنقسمت الاراضي بين وقف ذري ووقف خيري وبالتالي أصبح بالإمكان إتمام عملية البيع.
عملية بيع عقارات الوقف لم تقف عند حدود درعون وحريصا ووطى الجوز والمدوّر بل توسّعت لتطال منطقة لاسا الجبيليّة، وفي اطار عمليّة الغوص في هذا الملفّ حصلت "النشرة" على مستند "محضر تحديد" صادر عن المديرية العامة للشؤون العقاريّة مصلحة المساحة بتاريخ 02/10/2014 لقطعة أرض سليخ في منطقة لاسا في شارع القبّوط تبلغ مساحتها حوالي 13 الف متر مربع.
تلفت المصادر عبر "النشرة" الى أنّ "المفاجأة الكبرى هي أنّ ملكيّة العقار بحسب ما ورد في المستند تعود الى اندريه باسيل من مواليد 1971 وهو ابن شقيقة القاضي جان فهد وقد قام بالشراء من الأبرشيّة البطريركية في جونيه بموجب اتفاقية بيع"، مشيرةً الى أنه "ورد في محضر التحديد أنّ عملية البيع تمت عملا باتفاقيّة بيع ومع موافقة تامة مع ذكر إسم المطران أنطوان نبيل العنداري".
تشير المصادر الى أن "اندريه باسيل هو إبن شقيقة رئيس محكمة الاوقاف الذرّية ورئيس مجلس القضاء الاعلى السابق القاضي جان فهد وهو بنفس الوقت محامي مطرانيّة جونية المارونيّة"، لافتة الى أن "الاراضي في لاسا هي موضوع نزاع بين المطرانيّة والطائفة الشيعيّة"، مشيرة الى أن "المطران ولي على الاراضي ولا يحقّ له أن يبيعها"، متسائلة "كيف يقوم بعملية بيع كهذه"؟.
تتطرّق المصادر الى القانون المدني الاساسي في لبنان وتحديدا الى قانون الموجبات والعقود، وتحديدا الى المادة 380 التي تقول صراحةً إن القضاة والمحامين والكتبة والقضائيين ومعاونيهم لا يجوز أن يشتروا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها، والداخلة في غير اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها، أما المادة 381 من القانون نفسه فتذكّر أن زوجات الاشخاص المتقدّم ذكرهم وأولادهم وان كانوا راشدين يعدون أشخاصاً مستعارين في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.
إذاً، وبحسب المصادر ان القانون واضح ولا يحقّ للمحامين أن يشتروا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في غير اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها، وبالتالي لا يحق للمحامي أندريه باسيل تملّك هذه الارض كونه محامي المطرانيّة، ولا بد من الاشارة الى أن المادة 672 من قانون العقوبات واضح ويشير الى معاقبة الولي الذي يسيء الادارة عندما يكون ولياً على الوقف.
ولكن بين هذا وذاك باعت مطرانية جونية الارض في لاسا الى محاميها... وهنا علامات إستفهام كثيرة توضع، "ما هو مصلحة المطرانيّة ببيع أراضيها بهذا الشكل والأهمّ لماذا الى محامي المطرانية؟، وإذا كان القانون يمنع ذلك فهل يلجأ المعنيون الى تصحيح الأخطاء التي ارتكبت"؟.