وجّه المحامي الرئيسي لدى المحكمة الخاصة بلبنان، أنطونيوس أبو كسم، بصفته الممثّل القانوني الرئيسي للمتضرّرين في قضيّة اغتيال جورج حاوي، كتابًا إلى رئيس مجلس الأمن في الأمم المتحدة، مطالبًا بموجبه مجلس الأمن "ضمان تمويل المحكمة لاستكمال المحاكمات في قضيّة عياش (STL-18-10)، وإنصاف الضحايا عبر صدور حكم قضائي يكون بمثابة تعويض معنويّ لهم".
وأشار في كتابه إلى أنّ "إنهاء الإجراءات في المحكمة الخاصّة بلبنان لا يضرّ فقط بمصالح المتضرّرين وحقوقهم الّذين حُرموا من العدالة لأكثر من خمسة عشر عامًا، لا بل إنّه بمثابة رسالة تخلٍّ من المجتمع الدولي عن مواجهة الإرهاب وعن العدالة الجنائية الدولية لوضع حدّ للإفلات من العقاب، الأمر الّذي قد يتسبّب بتهديد السلم والأمن الدوليَّين".
وأكّد أبو كسم أنّ "إنهاء الإجراءات سيحرم المتضرّرين من العدالة، خاصّةً وأنّ إعادة الملف إلى السلطات القضائيّة اللبنانيّة يبدو مستحيلًا نظرًا لطبيعة الملف، وما يتضمنّه من معلومات حسّاسة وأدلّة يصعب تخزينها وحمايتها، إضافةً إلى عدم قدرة المحاكم اللبنانية على إجراء المحاكمات في قضايا هذه الاعتداءات الإرهابيّة، في ظلّ الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والقضائيّة الّتي يتخبّط بها لبنان".
وطالب رئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء، "احترامًا للموجبات الملقاة على عاتقهم لضمان تنفيذ القرار 1757، التدخّل العاجل من أجل اتّخاذ الإجراءات التالية:
-إدراج مسألة تمويل المحكمة الخاصّة بلبنان على جدول أعمال مجلس الأمن من أجل بحثها بشكلٍ عاجل.
-حثّ أعضاء مجلس الأمن والأمانة العامة لإيجاد وسائل بديلة لتمويل المحكمة، عملًا بالفقرة 2 من المادّة 5 من الاتفاق.
-إقرار تمويل المحكمة الخاصّة بلبنان بشكلٍ كامل أو جزئي بواسطة الجمعيّة العامّة أو من موازنة الأمم المتحدة.
-دعوة المجتمع الدولي وحثّه على تأمين الدعم المادي للمحكمة الخاصّة بلبنان.
-إعفاء الجمهوريّة اللبنانيّة استثنائيًّا من إيفاء موجباتها الماديّة فقط عملًا بالفقرة 1(ب) من المادّة 5 من الاتفاق".
وقد استند المحامي بكتابه وطلباته إلى مجلس الأمن، إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة، النظام الداخلي الموقّت لمجلس الأمن، مرجع ممارسات مجلس الأمن، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، اجتهادات المحاكم الجنائيّة الدوليّة، ووسائل التمويل الّتي اعتمدتها الأمم المتحدة لتمويل المحاكم الجنائيّة الدوليّة أو ذات الطابع الدولي.