أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، المحامي أديب زخور، "أننا سبق وأبلغنا وزراء العدل المتعاقبين عن الخطأ الجسيم في بدء عمل اللجان، دون تعديل، وكان هناك تفاهم مع وزراء العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى للتريث بالتنفيذ لانتهاء التعديلات، بخاصة أنه لا يمكن بدء عمل اللجان بقانون الايجارات بعد سقوط المهل المنصوص عليها في القانون، وهي متعلقة بحقوق اكثر من مليون مواطن، مستأجرين مع عائلاتهم وسوف تؤدي الى تهجيرهم".
ولفت، في بيان، إلى أنه "سواء للاستفادة من حق ترك المأجور وتقاضي التعويضات التي تقدر بملايين الدولارات وبمفعول رجعي منذ صدور القانون، او لناحية عدم انشاء اللجان في موعدها عند صدور القانون وعدم اعلام المواطنين رسميا بانشائها، والدولة مفلسة وليست قادرة على تمويل الصندوق، اضافة الى تدني سعر النقد اللبناني بشكل خطير وعند عدم استفادة المستأجرين كلياً او جزئياً من الصندوق المفلس في هذه الظروف المأساوية سيضطرون لدفع مبالغ كبيرة تفوق قدرتهم على الدفع، وسوف يؤدي ذلك الى سقوط حقوق المواطنين في الاستفادة من الحساب والتعويضات والمساهمة من الصندوق، والى حصول تهجير جماعي".
وأكد زخور، أن "الاهم أن هذه اللجان بموجب أحكام القانون 2/2017 تعطي امراً بالدفع الفوري للصندوق عندما تبت بتقارير الخبراء وتحديد المستفيدين من الصندوق، حيث لا يوجد اي مال والدولة في حالة عجز، فتكون اللجان تعطي امراً للدفع لوزارة المال بشكات دون رصيد، بحيث لا يمكن بدء عمل اللجان لانعدام القدرة على الدفع وولسقوط المهل والحقوق، استناداً الى المواد 8و10و16و22و23و27 وما يليها من قانون الايجارات".
وأشار إلى أن "المادة 3 من القانون 2/2017 نصت على إنشاء الحساب وترابطها الحكمي بالمادة 7 وما يليها ، وتوجب انشاء الحساب والصندوق واللجان بالتزامن، لارتباط عملهما ببعضهما البعض بطريقة وثيقة وغير منفصلة، مثل الروح والجسد، كما وارتباطهما بحقوق ومهل لا يمكن تجاوزها تحت طائلة سقوط هذه الحقوق والخيارات والمهل، ويبين أن المهل المساقة في القانون هي مهل اسقاط وليس مهل حث، مما يؤول الى ابطال مرسوم انشاء اللجان لمخالفتها المادة 3 و 7 وما يليها من قانون الايجارات 2/2017، ويوجب وقف عملها الفوري قبل حصول كارثة تهجيرية".
وأوضح زخور، "عند تجاوز مهل انشاء اللجان يوماً واحداً، يتم انتقاص التعويضات والمساهمات ويحدث تغييراً جذرياً في الحالة القانونية والواقعية للمالكين والمستأجرين، ونكون امام تطبيق مختلف لقانون ايجارات".
وذكر أن "للمستأجر خيارين، اما البقاء في المأجور وابلاغ اللجان مباشرة منذ نفاذ القانون الذي يأمر الصندوق ووزير المالية بالدفع للمالك استناداً الى المادة 8 وما يليها، ويتوجب وقتها تقديم الطلبات سنة فسنة تحت طائلة سقوط حقه وقد مرت المهلة منذ سنين طويلة، ولا يوجد اي امكانية لايجاد الحلول الا بتعديل القانون، واما ترك المأجور منذ نفاذ القانون وابلاغ اللجان التي تأمر بالدفع للمستأجرين الذين عليهم ترك المآجير فوراً كشرط لبدء الدفع وهذا الخيار العائد للمستأجرين بالترك وقبض مجموع المساهمات، لم يعد بالامكان ممارسته كون المستأجرين شغلوا المأجور جبراً ودون ارادة منهم وسقطت تعويضاتهم، وبخطأ من الحكومة لعدم انشاء اللجان بأوانها، مما يبين أن مهلة انشاء اللجان هي مهل اسقاط وليس مهل حث، ولانها أدّت الى سقوط الحقوق والزام المستأجرين بممارسة خيار واحد مخالف للقانون وهو البقاء في المأجور جبراً دون حق الترك الطوعي وتقاضي مجموع المساهمة من الصندوق الذي يتعذر تمويله ولم ينشأ حتى تاريخه".
واعتبر زخور، أنه "عند قبولكم بمباشرة عمل اللجان بطريقة مشوهة وخاطئة، تكونون حصرتم حق الاستفادة بتقاضي المساهمة المالية بالمالكين بدلاً من المستأجرين، ومخالفة مباشرة وخطيرة للقانون في دعاوى الاسترداد للضرورة العائلية، حيث تؤدي الى اخلاء المستأجرين بدون تعويضات لتناقصها ايضاً"، موضحًا أن "من جهة اخرى لسقوط وتناقص التعويضات ايضاً في حالة الترك الطوعي للمأجور وهو حق أساسي للمستأجرين لقبض مبلغ المساهمة المفترض دفعه زيادات عن 12 سنة وقد سقطت تعويضاته، ولم يعد بامكانه ممارسة حقوقه والغيت بتدبير مخالف للقانون سندا للمادة 2 أ.م.م، بخاصة ان تقديم الطلبات للجان هي مهلة قصيرة قد سقطت ولم تبلغ بدء عملها رسمياً، وسقطت معها ايضاً الحقوق استناداً الى المادتين 8 و10 وما يليها من قانون 2/2017".
ولفت إلى أنه "يوجد عشرات النقاط القانونية والمهل والحقوق التي يتوجب تعديلها والحكومة ووزير العدل القاضي هنري خوري مدعو لتحمل المسؤولية، ونطالبه مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، واستكمال النواقص والتعديلات في القانون كما تم التوافق عليها، قبل المباشرة بالتنفيذ الخاطئ الذي سيؤدي الى كارثة انسانية وقانونية وتهجيرية تلحق بعشرات آلاف العائلات من مختلف المناطق وفي ظل ظروف اقتصادية مأسوية وكارثية".