ذكرت نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان، أنّ "بتاريخ 25 تشرين الثّاني من العام 2021، صدر عن وزير العمل مصطفى بيرم، القرار رقم 1/96 المتعلّق بالمهن الواجب حصرها باللّبنانيّين فقط، بحيث نصّت الفقرة 2 من المادّة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه، على ما يلي: "تعدّ من الأعمال والمهن الّتي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللّبنانيّين فقط، المهن المنظّمة بقانون والّتي يحصر حقّ ممارستها للمنتسبين لنقابة المهنة، وبعد الاستحصال على إجازة من السّلطة المختصّة عند توجبها (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف... )".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بعد أن أورد الوزير في القرار عينه في المادّة الثّانية تحديدًا، أنّه يُستثنى من أحكام المادّة الأولى الفلسطينيّون المولودون على الأراضي اللبنانية، مع التقيّد بالشّروط الخاصّة بالمهن المنظّمة بالقانون، يهمّ نقابة المعالجين الفيزيائيين أن توضح ما يلي:
بما أنّ المادّة السّادسة من الفصل الثّاني من النّظام الدّاخلي، تحت عنوان "عضويّة النّقابة وشروط قبول الأعضاء وفصلهم وتعليق عضويّتهم"، قد نصّت صراحةً على ما يلي: "لا يحقّ لأيّ معالج فيزيائي أن يمارس مهنة العلاج الفيزيائي في جميع الأراضي اللّبنانيّة، إلّا إذا سجّل اسمه في جدول نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان، مع مراعاة أحكام القوانين 8/78 و 96/99 و 305/2001، وعلى كلّ من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة أن يكون مستوفيًا الشّروط التّالية:
1- أن يكون من الجنسيّة اللّبنانيّة متمتّعًا بحقوقه المدنيّة.
2- أن يكون حائزًا على إجازة ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي من وزارة الصحة العامة".
وأشارت النقابة إلى أنّه "بما أنّ مهنة العلاج الفيزيائي هي مهنة منظّمة بموجب القانون رقم 305 "قانون إنشاء النقابة"، الّذي يتضمّن شروط مزاولتها، لا سيّما لجهة ضرورة الاستحصال على إذن ممارسة المهنة من وزارة الصحّة العامّة، ومن ثمّ واجب الانتساب لنقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان. لذلك، تدعو النّقابة وزير العمل إلى إعادة النّظر في حيثيّات هذا القرار، والاحتكام إلى ما نصّت عليه القوانين والأنظمة لناحية حصر مهنة العلاج الفيزيائي باللّبنانيّين فقط دون سواهم، وعدم السماح لغيرهم من أيّ جنسيّة كانوا بممارسة المهنة على الأراضي اللّبنانيّة تحت أيّ ظرف كان، لأنّ ذلك يتعارض تمامًا مع قوانين النقابة ويعرّض منتسبيها اللّبنانيّين إلى المضاربة غير المشروعة".