أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا بمنح مهلة سنتين لبعض الشركات كي تتمكن من توفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية. ويقضي القانون رقم 36 بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق تلك الأوضاع.
ونقلت وكالة "سانا" عن مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي، أن من شأن القانون الجديد "ضمان استمرار عمل الشركات التي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها وهو ما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي ويدل على تعافي الاقتصاد الوطني وتفادي اضطراب النشاط الاقتصادي في حال عدم التمديد لتوفيق أوضاع الشركات".
وأشار صافي إلى أن بدء نفاذ قانون الشركات "تصادف في العام 2011 مع الظروف الاستثنائية الطارئة التي مرت بها سوريا وانعكست بشكل كبير ومباشر على القطاع الاقتصادي وتحديدا الشركات، حيث أصبح من المتعذر إعمال أحكام المادة القانونية المتعلقة بالمهلة وهي سنتان ما يتطلب فتح المجال الزمني أمام الشركات لإعادة توفيق وتعديل أوضاعها".