اعتبر رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، في بيان، أنه "يتوجب اعادة درس الاقتراحات المقدمة الى المجلس النيابي وهي موضع متابعة من لجنة الادارة والعدل النيابية ومن اللجنة المنبثقة عنها، والتي تأخذ مسارا نحو تحرير عقود الايجار الاماكن غير السكنية في وقت قريب، وزيادات بدلات ايجارها بشكل يتناقض مع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري، لا سيما القرار رقم 1/2019 تاريخ 8/1/2019 المتعلق بالطعن بتمديد الاماكن غير السكنية، والذي وضع مبادئ اساسية لعدم تحرير هذه الاماكن استنادا الى الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة، حيث ادت الى انكماش الوضع الاقتصادي وتأزم وضع المؤسسات التجارية والخدماتية والمهن الحرة، كما تأزم الوضع سياسيا في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة، مما دفع المجلس الدستوري الى اتخاذ القرار بشرعية التمديد للأماكن غير السكنية لعدم حدوث فوضى كارثية. وبالتالي إن الاسباب الموجبة للتمديد وللحالة الاستثنائية والقوة القاهرة التي تحدث عنها المجلس الدستوري قد تفاقمت جدا بعد صدور قراره، ويتوجب على المجلس النيابي الالتزام به، والا سيؤدي الوضع الى فوضى كارثية كما جاء في الوصف اعلاه، مما قد يلحق الضرر بالجميع وبخاصة فئة صغار التجار والمهن والحرف، ومنهم المهن الحرة ومكاتب المحاماة التي اقفلت ايضا نتيجة أوضاع البلاد والاقفال القسري وانفجار المرفأ اضافة للاضرابات المتكررة،
كما يتوجب الاخذ بعين الاعتبار الركائز والحقوق الاساسية لعقد الايجار وحمايتها، ومنها أن التعاقد في قانون الايجارات قائم على اساس التعويض الضامن لاخلاء المستأجر في الاماكن غير السكنية القديمة، والتي على اساسها تم التعاقد، ولا يمكن اي تشريع جديد أن يلغي ضمانة التعويض التي اصبحت جزءا لا يتجزأ من عقد الايجار القديم،
اضافة الى ان فئة كبيرة من الاماكن غير السكنية دفعوا تعويضات للمالك وللمستأجر القديم للحلول مكانه في المأجور، وقد وصلت الى نصف ثمن المأجور او لامسه، زد على ذلك أن الزيادات على بدلات الايجار التي طالت هذه الاماكن في الثمانينات والتسعينات، رفعت بدلات الايجار بشكل كبير جدا، ويتوجب أخذ جميع هذه العناصر،
كما أنه نتيجة جائحة كورونا واعلان حالة الطوارىء والازمة الاقتصادية التي عصفت بالمجتمع اللبناني، والتي اقفلت معه الاماكن المؤجرة للاماكن غير السكنية بعد 17 تشرين الاول 2019، سواء الاماكن غير السكنية القديمة او الجديدة الخاضعين للقانونين 160/92 أو 159/92 ، وقد لحق بالمستأجرين في هذه الاماكن اضرارا جسيمة، وقد دفعوا بدلات ايجاراتهم المرتفعة ولم يتمكنوا من استثمار والانتفاع بهذه الاماكن المؤجرة، وبعض العقود منظمة بالعملة الاجنبية، وعند انتهاء العقود الحرة في السنة الثالثة يصبح التعاقد حرا ويخضع للاتفاق مجددا بين الطرفين، ولا يمكن لأي مستأجر ان يدفع بدلات الايجار المرتفعة نتيجة الاقفال المستمر والازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحادة والإضراب في القطاع الخاص والعام.
وان الايجار عقد يلتزم فيه المرء يولي شخصا آخر، حق الانتفاع بشيء ثابت او منقول او بحق لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا الشخص اداءه اليه، (المادة 523موجبات وعقود) ويلتزم المالك بضمان حق الانتفاع بالمأجور والتصرف فيه، (المادة 552 موجبات وعقود) وبما ان المستأجرين في الاماكن غير السكنية قاموا بالموجبات الملقاة على عاتقهم بدفع بدلات الايجار دون ان ينتفعوا بالمأجور وهو الهدف الاساسي الدافع للتعاقد، ويتوجب اعادة التوازن للعقود دون الزام المالك برد ما قبضه من بدلات ايجار،
لذلك نقترح: أن تمدد ولمرة واحدة، ثلاث سنوات وبذات بدل الايجار والشروط، جميع عقود ايجار الاماكن غير السكنية الخاضعة لقانون الايجارات رقم 160/62 و159/92، والتي لا تزال بإشغال المستأجر، عند انتهاء اجلها بين 17 تشرين الاول 2019 و17 تشرين الاول 2022، لحين ايجاد الحلول القانونية التي تحمي الحقوق، بعد اجتياز الاوضاع الاستثنائية والقوة القاهرة التي تمر بها البلاد والعباد".