أشارت دائرة العلاقات العامّة في ​بلدية بيروت​، إلى أنّ "بناءً على ضرورات المصلحة العامّة ومقتضيات السّلامة العامّة، وصونًا لحقوق المواطنين، يُعاد تذكير جميع مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والأندية الليلة والمراقص ضمن نطاق ​مدينة بيروت​، بالبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي ​مروان عبود​، عدد 13494 تاريخ 20/12/2021، والتّأكيد على:

أوّلًا:

- الإلتزام بمضمون القرار المشترك الصادر عن وزارتَي السّياحة والدّاخلية والبلديّات رقم 262 تاريخ 25/2/2009، لا سيّما في ما يتعلق بمواعيد وقف الأصوات والإقفال، وفي ما يعود لتجهيز المؤسّسات بعوازل لضبط الصّوت داخلها وعدم إزعاج الجوار.

‎- الإلتزام بالملحق رقم 10 من القرار رقم 52/1 تاريخ 12/9/1996 الصّادر عن ​وزارة البيئة​، لا سيّما في ما يتعلّق بالحدود المسموحة لشدّة الصّوت، وذلك على الشّكل التالي:

*المناطق السكنيّة

أيّام الأسبوع: الجمعة والسّبت والأعياد.

-وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنيّة: الواحدة بعد منتصف اللّيل.

-الإقفال التّام: الثّانية بعد منتصف اللّيل.

باقي أيّام الأسبوع:

-وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنيّة: الثّانية عشرة (منتصف اللّيل).

الإقفال التّام: الواحدة بعد منتصف اللّيل.

علمًا أنّ الحدّ الأقصى المسموح لشّدة الصّوت هو 55 ديسبيل.

*المناطق غير السكنيّة (الّتي تبعد 500 متر على الأقل عن أيّ مبنى سكني)

أيّام الأسبوع: الجمعة والسّبت والأعياد.

-وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنيّة: الثّانية والنّصف بعد منتصف اللّيل.

-الإقفال التّام: الثّانية والنّصف بعد منتصف اللّيل.

باقي أيام الأسبوع

-وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنيّة: الواحدة والنّصف بعد منتصف اللّيل.

-الإقفال التّام: الثّانية والنّصف بعد منتصف اللّيل.

علمًا أنّ الحدّ الأقصى المسموح لشدّة الصّوت هو 65 ديسبيل.

ثانيًا:

تُعتبر بحكم الملغاة، جميع الإعفاءات الممنوحة سابقًا لبعض المؤسّسات من الالتزام بالمواقيت المبيّنة أعلاه.

مع الإشارة إلى أنّه تمّ الطّلب من ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بالإيعاز إلى الوحدات المختصّة التشدّد في تطبيق هذا البلاغ، وقمع المخالفات وتنظيم ​محاضر ضبط​ بحقّ المخالفين للإجراءات أعلاه، على أن توضع الأختام على معدّات الموسيقى ومكّبرات الصّوت كافّة العائدة للمؤسّسة المخالفة، وصولًا إلى الإقفال التّام للمؤسّسة من قِبل الإدارة البلديّة في حال التّكرار".