أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان، عن اصدار القرار رقم 42/1 تاريخ 10/2/202، الذي يتعلق بالمواصفات والشروط الفنية الواجب التقيد بها، من قبل مصانع انتاج وتعبئة الحبوب والبقول والبهارات والتوابل الكاملة والمطحونة.
وأوضح في المادرة الأولى، من القرار، أنه "يطلب من كافة المصانع التي تعنى بإنتاج وتخزين وتعبئة الحبوب والبقول والبهارات والتوابل الكاملة والمطحونة والمكسرات الإلتزام بالشروط الصحية للمصنع وعملية الإنتاج: وفقا لما هو محدد في المواصفة القياسية اللبنانية رقم NL656 الخاصة بالقواعد العامة لصحة الغذاء والدليل التوضيحي الخاص بها، والمتطلبات الخاصة بالمنتج النهائي وفقا لما هو محدد في المواصفات القياسية اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية".
كما الالتزام بـ"المتطلبات الخاصة بالمواد الأولية المستخدمة وفقا للمواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بكل منها، والمواصفات القياسية اللبنانية الأفقية والإلزامية التالية NL206: (لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقا) و NL761 (المضافات الغذائية)، والشروط الفنية والصحية الخاصة بتخزين الحبوب النجيلية والبقوليات المحددة في المواصفات القياسية اللبنانية التالية: NL ISO6322-1 و NL ISO6322-2 و NL ISO6322-3
وأشار بوشكيان، إلى أنه في "المادة الثانية: يتوجب على المصانع المعنية بهذا القرار: التثبت من مطابقة المواد الاولية المستخدمة للحدود القصوى للمبيدات الواردة في المواصفة القياسية اللبنانية رقمNL662 (الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية) والتحقق بشكل دائم من توافق المنتج النهائي مع الحدود القصوى الواردة فيها.
كما "التثبت من مطابقة المواد الأولية المستخدمة والمنتج النهائي للحدود القصوى المسموح بها للميكوتوكيسنات المحددة في المواصفات القياسية اللبنانية المعنية وفي حال غيابها مع الحدود الواردة في التشريعات الأوروبية المعنية، زعند استخدام اي مادة مدخنة Fumigant، التحقق من مطابقتها للمواصفة اللبنانية رقم NL662 او للمواصفة الصادرة عن الدستور الغذائي، وان يتوافق الحد الأقصى لمخلفاتها في المنتج النهائي مع الحدود القصوى المسموح بها".
ولفت بوشكيان، إلى أنه في "المادة الثالثة: على المصانع المعنية بهذا القرار: مسك السجلات المطلوبة المتعلقة بالتصنيع بدءا من المواد الأولية وحتى المنتج النهائي وفقا للأصول، وإجراء الفحوصات المخبرية للمواد الأولية والمنتجات النهائية بشكل دوري في مختبرات معهد البحوث الصناعية او اي مختبر آخر معتمد دوليا للاختبارات المرجعية المذكورة في المواصفات وبحسب المقتضى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات المطلوبة والشروط أعلاه وتزويد نسخة عنها لمراقبي وزارة الصناعة بناء لطلبهم. وتعتبر المنتجات المعدة للاستهلاك المحلي الحاصلة على شارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- ليبنور مطابقة لمتطلبات المواصفات المعنية"ز
وذكر بوشكيان، في القرار، أنه في "المادة الرابعة: تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانونا، أما المادة الخامسة: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ولفت إلى أن القرار يأتي، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، وبناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)، وبناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)، بناء على القانون المعجل رقم 45 تاريخ 24/11/2015 (قانون سلامة الغذاء)، وبناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، وبناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)، وبناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)، وبناء على المراسيم رقم 7177 تاريخ 18/1/2002 ورقم 7171 تاريخ 18/1/2002 ورقم 5047 تاريخ 8/10/2008 ورقم 7000 تاريخ 29/9/2000 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالغذاء)".