أكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، أن "دستور سنة 2005، صيغ في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية، ومعظم من اشترك في إخراجه بالشكل النافذ حاليًا، هم في مقدمة الداعين إلى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي، الذي وصل إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية".
وأضاف في مقال نشر على موقع المجلس، أن "أكثر النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة إلى تعديلها، هي المواد التي تسبّبت أحكامها في تعثّر تشكيل السلطات ومنها تلك التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب".
وأشار زيدان إلى أن "هذا القيد الذي وضعه المشرع الدستوري، انقضت بسببه المدة الدستورية البالغة ثلاثين يومًا من تأريخ أول انعقاد لمجلس النواب في 9 كانون الثاني من العام الجاري، وهي المدة التي حددتها "المادة 72 في الفقرة الثانية ب" من الدستور، لاستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد".
وتابع أنّ "الإشكالية الدستورية الأهم، هي صياغة المادة 76 من الدستور التي نصّت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح أي الحائز على الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء، والمقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددًا هي القائمة أو الكتلة الفائزة في الانتخابات، على اعتبار أنّ هذا التفسير هو الأقرب إلى منطق التنافس الانتخابي".
وبيّن رئيس مجلس القضاء العراقي، أنّ "مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية وواجب وطني، يتمثل بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية المتقدم ذكرها، سيما أنها مواد ليست خلافية وإنما قابلة لإعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول البلد في حالة خرق أو فراغ دستوري مستقبلا".
وشدد على "ضرورة تعديل المادة 76 والنص على مبدأ واضح غير قابل للاجتهاد، بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة أو القائمة الفائزة في الانتخابات، بتشكيل مجلس الوزراء في نفس جلسة انتخابه رئيسًا، بعد استكمال إجراءات انتخابه دستوريًا، وهذا يحسم الجدل المستمر منذ سنة 2010 وإلى الآن، فيما لو تمت صياغة النص بشكل دقيق وواضح في الدستور".