أشار "المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين"، إلى أنّ "بتاريخ 16 شباط، أصدر وزير العمل كتاباً تحت رقم 204/3، يطالب فيه حاكم مصرف لبنان باصدار تعميم يلزم فيه المصارف السماح للعمال بسحب اجورهم الموطنة في المصارف فور قيد قيمتها في حسابهم، بالإضافة الى عدم جواز وضع أي شكل من أشكال القيود او السقوف للسحوبات على معاشات العمال. ولغاية تاريخه، لم يصدر عن حاكمية مصرف لبنان أو جمعية المصارف، أيّ تعميم يشير الى نية المصارف الالتزام بكتاب وزارة العمل".
وأوضح في بيان، أنّ "مضمون كتاب وزير العمل ينطبق على رواتب جميع العمال، وضمناً موظفي القطاع العام، وعلى معاشات متقاعديه من عسكريين ومدنيين، كونهم جميعاً يخضعون في الأصل لقانون العمل إلى جانب القوانين الخاصة بمؤسساتهم"، مشدّدًا على أنّ "التأخير غير المبرر من قبل مصرف لبنان بإصدار التعميم المطلوب، لهو تواطؤ من قبل الحاكمية مع جمعية المصارف والمصارف، لإذلال العمال وموظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين، وحرمانهم من حقهم المقدس بالحصول على كامل رواتبهم أو معاشاتهم التقاعدية من دون قيود أو سقوف على السحوبات".
وناشد المنبر القانوني، مجلس الوزراء "اتّخاذ القرار بتبني الكتاب الصادر عن وزير العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية والادارية لإلزام المصارف التقيد بالقوانين المرعية الإجراء، والزام حاكمية مصرف لبنان اجراء المقتضى القانوني بحق المصارف المخالفة". ولفت إلى انّ "مع حلول تاريخ بدء تقاضي العمال رواتبهم، يحذر المنبر من أن أي إجراء تعسفي من قبل أي مصرف في وضع أي شكل من اشكال السقوف أو القيود على السحوبات، لا سيما على معاشات المتقاعدين، هو تعدٍ غير مشروع على الملكية الخاصة، ويجب التعامل معه وفق منطق حق الدفاع المشروع عن النفس".
وحمّل كلاً من حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف "المسؤولية القانونية الجزائية والمسؤولية المباشرة عن كلّ جرم يتعلق بالتعدي على الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، وسيتم التعاطي مع هذا التعدي باعتباره تعدياً مباشراً على الملكية الفردية، وعلى الحق المقدس بلقمة العيش والذي يجيز حق الدفاع المشروع عن النفس".