أعلن محافظ مدينة بيروت مروان عبود، عن بلاغاً إلى الشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات ( Parking Valets ) ضمن نطاق مدينة بيروت، مشيراً إلى أنه "بناء على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2021 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات (Parking Valets ) الصادر عن وزارتي الداخلية والبلديات والسياحة، لا سيما المادة الاولى والثانية والتاسعة منه: تخضع أعمال ركن السيارات والعاملين في هذا القطاع (Parking Valets ) للاحكام المحددة في هذا القرار، تؤدي خدمة ركن السيارات مؤسسات او شركات مرخصة لها للقيام بذلك، عدم استعمال الارصفة المعدة لسير المشاة او الطريق العام لركن السيارات".
وأوضح، أنه "وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، تعطى الجهات التي تمارس نشاط ركن السيارات، قبل صدور هذا البلاغ، دون حيازة الترخيص اللازم بمن فيها الشركات والمؤسسات التي سبق وانتهت صلاحية تراخيصها وتقدمت بطلبات تجديد ولم تبادر الى استكمال وضم النواقص، او تلك التي سبق وانتهت صلاحية تراخيصها ولم تتقدم بطلبات التجديد ذات الصلة وفقا للاصول، مهلة شهرين من تاريخه للتقيد بالاحكام كافة المحددة في القرار رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 المشار اليه اعلاه، وللاستحصال على الترخيص بمزاولة هذا النشاط وفقا للاصول، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة منها تنظيم محاضر بحق المخالفين وتوقيف الشركة او المؤسسة عن العمل عند الاقتضاء".