أصدرت المحكمة العسكرية الدّائمة النّاظرة بالقضايا الجزائيّة، برئاسة العميد علي الحاج، سلسلة أحكام في حقّ متّهمين بترويج المخدرات، إثارة النّعرات الطّائفيّة والانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وقرّرت المحكمة الحكم على المتّهم الفار من وجه العدالة أحمد. ك (لبناني)، بالأشغال الشّاقّة مدّة خمس سنوات وغرامة بقيمة ثلاثين مليون ليرة لبنانيّة، وتجريده من حقوقه المدنيّة وتنفيذ مذكّرة إلقاء القبض الصّادرة في حقه، لإقدامه على الاتجار بحبوب وعقاقير خطرة داخل سجن أميون، وتعاطي الحبوب المهدّئة للأعصاب من دون إذن، وذلك سندًا للمواد 128 و129 من قانون المخدرات، والمادّة 86 من قانون الصيدلة.
وصدر الحكم الثّاني في حقّ المتّهم أحمد. ع (لبناني)، لإقدامه على التدخّل في الدّعاية الّتي ترمي إلى إضعاف الشّعور القومي وإيقاظ النّعرات الطّائفيّة، من خلال تداول إصدارات يحمل بعضها صورًا وأعلامًا لتنظيمات إرهابيّة قاتلت الجيش اللبناني، وذلك سندًا إلى المواد 295 و220/219 معطوفة على المادّة 24 من قانون العقوبات، والمادّتين 63 و49.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشّاقّة في حقّه مدّة عشر سنوات، وتجريده من حقوقه المدنيّة.
وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا في حقّ المتّهم الفار من وجه العدالة عبد السلام. ع (سوري)، لإقدامه داخل الأراضي اللّبنانيّة وخارجها، من العام 2012 ولغاية العام 2021، على الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح بقصد ارتكاب الجنايات على النّاس، والنّيل من سلطة الدّولة وحيازة مواد متفجّرة بقصد القيام بأعمال إرهابيّة، والقيام بأعمال إرهابيّة، ونقل أسلحة حربيّة من دون ترخيص.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشّاقّة المؤبّدة في حقّه، وإلزامه تقديم بندقيّة حربيّة، وتجريده من حقوقه المدنيّة، وإنفاذ مذكّرة إلقاء القبض الصّادرة في حقّه، سندًا للمواد 335 و5 و6 من القانون رقم 11/1958 و72 أسلحة وذخائر، والمواد 63 و49 و205 و98 من قانون العقوبات.