تقدّم النوّاب ​بيار بو عاصي​، ​جورج عقيص​، ​إدي أبي اللمع​ و​عماد واكيم​، من الأمانة العامة لمجلس النواب، بطلب عقد جلسة للهيئة العامّة للمجلس النيابي، بهدف طرح الثّقة بوزير الخارجيّة عملًا بالمادّة 37 من الدستور، بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة الّتي ترتكبها ​وزارة الخارجية والمغتربين​ في موضوع تصويت المغتربين في ​الانتخابات النيابية​ المقبلة.

وجاء في العريضة: "بحسب المادّة 37، ينتظر أن يبلّغ رئيس المجلس الوزير المعني بالطلب، على أن يدعو إلى جلسة عامّة بعد مرور 5 أيّام على تاريخ تبليغه".

وفي ما يلي النصّ الحرفي لطلب طرح الثّقة بوزير الخارجيّة:

"بتاريخ 3 تشرين الثاني 2021، نُشر القانون النافذ حكماً رقم (8) الذي أدخل بعض التعديلات على ​القانون الانتخابي​ رقم 44/2017، ومنها الغاء تصويت ال​لبنان​يين غير المقيمين للدائرة 16، والإبقاء على اقتراع هؤلاء في ​الدوائر الانتخابية​ الخمسة عشر داخل لبنان.

ومنذ ذلك الحين، دأبت وزارة الخارجية والمغتربين، مباشرةً او بواسطة بعثاتها الديبلوماسية، على تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين بالاقتراع، بشكلٍ بات يهدّد سلامة العملية الانتخابية برمّتها، ويمسّ بحقّ شريحة واسعة من اللبنانيين في اختيار ممثليهم بطريقة حرّة وشفافة.

بالفعل،

بعد فشل الطعن بدستورية القانون النافذ حكماً امام المجلس الدستوري، بدأت سلسلة من الإجراءات الجائرة والمستهجنة والخارجة عن القانون والبعيدة عن المنطق والتي تستهدف تحديداً حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع، او تقييد حركتهم، او تصعيب عملية اقتراعهم وجعلها شبه مستحيلة، ومن ذلك:

تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع.

عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع.

ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلاً.

وبما ان كل هذه الارتكابات تفضي الى الاستنتاج بأن وزارة الخارجية والمغتربين تقوم عمداً بتشويه عملية الانتخابات الخاصة بالمغتربين اللبنانيين بدل تسهيلها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاتمامها بيسرٍ وسهولة.

لذلك،

يطلب نواب تكتل ​الجمهورية القوية​ الموقعين ادناه من دولتكم عقد جلسة عاجلة للهيئة العامة للمجلس النيابي لمساءلة وزير الخارجية والمغتربين وطرح الثقة به، بعد ابلاغ هذا الطلب من الوزير المعني سنداً للمادة (37) من الدستور".