أعلنت هيئة الاشراف على الانتخابات، أن المادة 78 من قانون الإنتخاب رقم 44\2017 المتعلقة بفترة الصمت الإنتخابي نصّت على ما يلي: "إبتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الإنتخابات ولغاية إقفال صناديق الإقتراع يحظر على جميع وسائل الإعلام بثّ إيّ إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الإنتخابية".
وذكرت في بيان، أن "هيئة الإشراف على الإنتخابات، تحدد فترة الصمت الإنتخابي الواجب التقيد بها خلال مختلف مراحل الإنتخابات التي ستجري خلال شهر أيار 2022 وفقاً لما يلي: للإنتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 6\5\2022 ، تبدأ من اعتبارا من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخابات أي من منتصف ليل الأربعاء في 4\5\2022، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع"، مشيرة إلى أن "للإنتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 8\5\2022 تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب أي من منتصف ليل الجمعة الواقع في 6\5\2022، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع".
وأوضحت هيئة الإشراف، أن "للإنتخابات التي ستجري بتاريخ 12\5\2022 للموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب ، أي من منتصف ليل الثلاثاء في 10\5\2022 ولغاية إقفال صناديق الإقتراع"، مضيفة أن "للإنتخابات العامّة التي ستجري للمقيمين على الأراضي اللبنانية بتاريخ 15\5\2022 تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب أي منتصف ليل الجمعة الواقع في 13\5\2022 ولغاية إقفال صناديق الإقتراع".
وشددت، أنه "على وسائل الإعلام والإعلان المحلية على اختلاف أنواعها وعلى المرشحين واللوائح وممثلي الجهات السياسية والأحزاب كافة وجوب التقيد بفترة الصمت الإنتخابي المحدد لكل عملية انتخابية في الخارج وفي الداخل وفقاً لما هو محدد أعلاه".