أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً، قضى بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
وفيما يلي نص المرسوم:
"المادة (1): يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.
المادة (2): لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (3): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره".