أوضح وزير العمل مصطفى بيرم، جوابا على كتاب من موظفين في احدى الشركات التي تعمل لصالح الجامعة اللبنانية حول احتساب الاجور، أن "المبدأ المستقى من الاتفاقات الدولية أن تعيين الأجور يجب أن يؤمن احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى".
وأشار بيرم، الى أن"هذه المعطيات يقتضي أن تؤخذ بعين الاعتبار أن احتساب أجور العمال عندما تكون محددة في العقد بغير العملة الرسمية، لأن المشترع عندما أوجب دفع الأجور بالعملة الوطنية الرسمية إنما كان يهدف من ذلك إلى حماية الأجراء من تقلبات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، وعدم تحميلهم تكاليف تحويل العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية".
ولفت الى أنه "إنطلاقا من غاية المشترع والمبادئ الناظمة لحقوق الأجير في استيفاء الأجر المتفق عليه والذي يؤمن له استقرار معيشي، وجب أن تفسر قواعد احتساب الأجر لمصلحة العامل على ضوء الضوابط المذكورة بخاصة إذا كان الاحتساب سعر صرف العملة الأجنبية المحددة في العقد من شأنه افقاد أجر الأجير قيمته الحقيقية".
ورأى بيرم أنه "انطلاقا من هذه المعطيات لا يحق للشركة المشغلة لمرفق عام وهو مدينة رفيق الحريري الجامعية أن تعمد أن احتساب أجور العاملين في هذا المشروع على أساس سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 1500 ل.ل".
وفي السياق، أوضح أنه "إذا كانت لجنة العاملين في المشروع بموجب كتابها تطالب باحتساب الدولار الأميركي على أساس سعر 6300 كما هو محدد في قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 12/5/2022، فإنه لا يسع وزارة العمل القول بما يفوق مطالبهم وإن كان من الواجب إعادة النظر بالأجر المحدد بما يتناسب مع سعر الصرف على أساس منصة صيرفة أو على الأقل سعر التحويلات المصرفية للأجور المعتمد في المصارف".
ولفت الى أن "إن الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية بموجب الرأي رقم 9/2021-2022 تاريخ 5/5/2022 قد رأت وجوب تطبيق المعدلات المقرة من قبل مجلس الوزراء بالنسبة لعقود التشغيل والصيانة القائمة حاليا لاحتساب القيمة المعدلة للأسعار الواجب اعتمادها".
وأضاف بيرم أنه "بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 12/5/2022، قد أقر تعديل التعويضات المقررة للشركة المشغلة لمدينة رفيق الحريري الجامعية بمبلغ 133.2 مليار ليرة لبنانية. فإنه يتوحب على الشركة تصحيح أجور العاملين لديها ومنحهم الحقوق المطالب بها يضاف إليها بدل النقل المقرر بموجب المرسوم رقم 8740 تاريخ 28/1/2022، والزيادة الإضافية على الأجر الشهري المقررة بموجب المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل".