أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه "إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على حقوق أهالي وسكان مدينة بيروت، أعاد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، للمرة الأخيرة، تذكير جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت بالبلاغ الصادر عنه عدد 11637/2021 تاريخ 8/11/2021".
وأكدت على "التقيد بالقرار القرار رقم 40/1/أ ت تاريخ 7/10/2021 الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة، الذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية (الإشتراك) بتركيب عدادات كهربائية للمشتركين لديهم على نفقتهم".
وشددت على "الإلتزام بالأسعار التوجيهية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلو واط ساعة".
وأوضحت أنه "تحت طائلة الملاحقة القانونية وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة منها تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص الجزائي والمالي".
وطلبت من "جميع المواطنين في حال امتناع أي من أصحاب المولدات عن تركيب عدادات لهم تقديم شكوى خطية بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين، لدى مكتب الشكاوى أو في قلم مصلحة الشؤون الإدارية في مبنى القصر البلدي في وسط بيروت، حيث تتولى الإدارة البلدية تركيب العدادات لهم، على أن يتكفل المشتكي بشراء العداد على نفقته، ويتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه من فاتورة الإشتراك الشهري".
وذكرت أنه "يمكن لمستثمر المولد التوقف عن الإستثمار و إزالة المولد بعد إنقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريـخ نشـر هذا القرار، على أن يتقدم عند الإقتضاء بطلب خطي وفقاً للأصول خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ نشر هذا البلاغ، يعلن فيه رغبته بالتوقف عن الإستثمار"، لافتةً الى أن "يمنع عليه لاحقاً مزاولة هذا النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعاً باتاً".