أصدرت المحكمة العسكرية الدّائمة النّاظرة في القضايا الجنائيّة، برئاسة العميد علي الحاج، ثلاثة أحكام بالصّورة الغيابيّة، منها حكم ضدّ المتّهمة المتوارية عن الأنظار "جميلة. ج" (لبنانيّة)، قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة في حقّها، تغريمها مبلغ 200 مليون ليرة لبنانيّة، تجريدها من حقوقها المدنيّة، وتنفيذ مذكّرة إلقاء القبض الصّادرة في حقّها، وذلك سندًا للمواد 125 و126/مخدرات و205 و63 و49/عقوبات؛ وذلك لإقدامها خلال عملها في اللّواء اللّوجستي في عامَي 2019 و2020 على ترويج المخدرات والاتجار بها.
وقضى الحكم الثّاني بإنزال عقوبة الإعدام في حقّ المتّهم المتواري عن الأنظار "توفيق. ح" (سوري)، وإلزامه تقديم بندقية حربيّة، وتنفيذ مذكّرة إلقاء القبض الصّادرة في حقّه، سندًا للمواد 335 و549 و549/ 201 من قانون العقوبات والمادّتين 5 و6 من القانون 11/ 1958 و72 أسلحة وذخائر و205 و49 و63 و98 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامه على الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح بقصد ارتكاب الجنايات على النّاس، والنّيل من هيبة الدّولة، وقتل ومحاولة قتل عسكريّين أثناء قيامهم بالوظيفة، وحيازة مواد متفجرة للقيام بأعمال إرهابيّة، والقيام بهذه الأعمال؛ ونقل أسلحة حربيّة من دون ترخيص.
أمّا الحكم الثّالث فقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة في حقّ المتّهم المتواري عن الأنظار "ناجي. ح" (سوري)، وإلزامه تقديم بندقيّة حربيّة، وتجريده من الحقوق المدنيّة وتنفيذ مذكّرة إلقاء القبض في حقّه سندًا للمواد 335/ عقوبات و5 و6 من قانون 11/ 1958 و72 أسلحة وذخائر و205 و49 و63 و98 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامه على الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلّح بقصد ارتكاب الجنايات على النّاس والنّيل من السّلطة، وحيازة مواد متفجّرة، ونقل أسلحة حربيّة من دون ترخيص.