عمّم مصرف لبنان للمصارف، قرارًا وسيطًا رقم 13464 وتعديل القرار الأساسي رقم 13221 تاریخ 21/4/2020 (إجراءات استثنائيّة حول السّحوبات النّقديّة من الحسابات بالعملات الأجنبيّة).
وجاء فيه:
"إنّ حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف سيّما المادّتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13221 تاریخ 21/4/2020 وتعديلاته، المتعلّق بإجراءات استثنائيّة حول السّحوبات النّقديّة من الحسابات بالعملات الأجنبيّة، وبهدف تمكين المصارف من تعزيز سيولتها بالعملات الأجنبيّة، تلبيةً لحاجات عملائها سيّما المودعين منهم، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتَّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2022، يقرّر ما يأتي:
- المادّة الأولى: يُلغى نصّ المادّة الثّالثة من القرار الأساسي رقم 13221 تاریخ 21/4/2020، ويُستبدل بالنّصّ التّالي: "على المصرف المعني إبلاغ لجنة الرقابة على المصارف، شهريًّا، بقيمة العملات الأجنبيّة النّاتجة عن العمليّات المُشار إليها في المادّة الأولى أعلاه".
- المادّة الثّانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
- المادّة الثّالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".