أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم ٦٨ /1 حدّد فيه "الآلية التطبيقية للقرار رقم 1/58 تاریخ۲۰۲۲/۸/۱۰ المتعلّق بتنظيم معايرة أجهزة القياسفي المصانع اللبنانية".
وجاء في القرار: "إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاریخ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ۱۹۹۸/۱۰/۸ (تنظیم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٣ تاريخ ۲۰۰١/4/5 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاریخ12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاءالمؤسسات الصناعية واستثمارها)
بناء على القرار رقم 1/58 تاریخ۲۰۲۲/۸/۱۰ (تنظيم معايرة أجهزة القياس في المصانع اللبنانية)،
وتسهيلاً لعملية تطبيق القرار اعلاه على مختلف القطاعات الصناعية وفئاتها وفقاً لطبيعة عملها،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام معهد البحوث الصناعية،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تطبق أحكام القرار رقم 1/58 تاریخ۲۰۲۲/۸/۱۰ على المصانع المذكورة في الجدول
أدناه:
ISIC صنف الصناعة
وفقاً للجدول الملحق بالمرسوم رقم ٥٢٤٣ تاريخ 5/4/2001
1030 فحم وخس
1110 النفط الخام والغاز الطبيعي (مستودعات، خدمات تابعةلها، صناعة)
1120 استخراج المواد (لا تشمل المسح)
13 المعادن الأساسية (الخام)
14 منتجات المناجم والمقالع
15صناعة المواد الغذائية
16 منتجات التبغ
17 المنتجات النسيجية
18 صناعة الملابس والمواد وصبغ الفرو
19 صناعة الجلود
20 صناعة المفروشات والخشب
21 صناعة الورق
22 النشر والطباعة ووسائل الاعلان
23 النفط والفحم
24 الصناعات الكيماوية
25 المطاط والبلاستيك
26 مواد البناء
27 صناعة المعادن الأولية
28 المنتجات الكهربائية والمعدنية الفنية
29 صناعة الآلات ( الماكينات )
30 كمبيوتر وآلات مكتبية
31 انتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة
32 صناعة الاجهزة السمعية والبصرية والاتصالات
33 معدات طبية وبصرية
34 صناعة عائدة للمواصلات
35 النقل
36 صناعة ادوات وتجهيزات مختلفة
37 اعادة تصنيع
38 انتاج الكهرباء والبخار والماء الساخن
39 استخراج وتوزيع الماء
المادة الثانية: تحدد أجهزة القياس الضرورية الواجب معايرتها من قبل معهد البحوث الصناعية وفقاً
لصنف الصناعة وطبيعة عملها.
المادة الثالثة: في حال توفر لدى المصانع شهادات معايرة صادرة عن جهات أخرى غير معهد البحوث
الصناعية ، يجب أن تكون هذه الجهات حاصلة على الاعتماد الدولي لنشاطها في المعايرة على المستوى
الوطني ، أو تستخدم أجهزة / أدوات معايرة تمت معايرتها وفقاً للأصول من قبل جهات معتمدة ويمكن
إثبات تتبعها (Traceability) للمراجع والمواصفات الدولية، على أن يتم تقديم الملف كاملاً متضمناً
البروتوكول المعتمد إلى معهد البحوث الصناعية للتأكيد عليه، دون الحاجة لإعادة المعايرة.
المادة الرابعة: يتوجب على الصناعي للإستحصال على خدمات وزارة الصناعة قبل استكمال إجراءات
المعايرة أن يتقدم لمرة واحدة فقط بتعهد لدى الوزارة بإستكمال الإجراءات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر،
مرفقاً بالطلب المقدم لدى معهد البحوث الصناعية يؤكد المباشرة بعملية المعايرة في حال توجب ذلك بناء
على رأي المعهد.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
نسخة تبلغ إلى:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء/الجريدة الرسمية
وزارة الدفاع الوطني
وزارة الداخلية والبلديات
وزارة الصحة العامة
وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
معهد البحوث الصناعية
نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة
نقابة أصحاب مصانع الدواء
نقابة أصحاب الصناعات الغذائية
اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان
المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة".