حصلت "النشرة" على نص مشروع القانون الذي يرمي إلى إعادة التوازن للنظام المالي في لبنان. وجاء فيه:
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد الإطار القانوني العام لمُعالجة الفجوة المالية للنظام المصرفي في لبنان وتداعياته على المودعين وفقاً لأولوية تَضمَن حماية حقوق المودعين لأقصى حدّ مُمكن، سيّما الصغار منهم، كما وتُعيد الثقة بالنظام المصرفي عن طريق إعادة هيكلة المصارف خدمةً للإقتصاد الوطني مع ما يوجبه ذلك من إعادة رسملة مصرف لبنان وإطفاء الخسائر التي تحول دون الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف في أقرب وقت مُمكن وضمن الإمكانيات المُتاحة، حالياً وتدريجياً، وفقاً لتوفّر الموارد المستقبليّة المؤآتية.
القسم الأول
إعادة رسملة مصرف لبنان
المادة الثانية: بُغية تحديد الوضعية الماليّة الفعلية وحجم الفجوة في الملاءة لمصرف لبنان وبهدف التأكّد من احتياجات رأس المال، يتمّ إجراء تدقيق مُحاسبي لميزانيّة مصرف لبنان بشكل يُراعي المعايير الدوليّة ويُصار بنتيجته إلى مُعالجة الفجوة المالية من خلال تخفيض قيمة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعُملات الأجنبية.
المادة الثالثة: بُغية حماية حقوق المودعين سيّما الصغار منهم تقوم الدولة بالمُشاركة
إلى أقصى حدّ مُمكن في استعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان بالعملة الصعبة وذلك عن طريق:
1- إعادة رسملة مصرف لبنان بمليارين ونصف مليار دولار أمريكي من خلال سندات مالية و/أو أي وسيلة أخرى يتمّ تحديدها بموجب مراسيم تُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
2- اتّخاذ ما يلزم في سبيل استعادة الأموال المُتأتية عن جرائم الفساد وفقاً للقوانين النافذة سيّما المتتية تحصيل القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021. (قانون استعادة الأموال عن جرائم الفساد).
3- مُعالجة قسم من إلتزامات مصرف لبنان للمصارف بشكل يؤمّن تغطية الديون التي قد تكون مُستحقّة للمصارف تجاه مصرف لبنان.
المادة الرابعة: يتمّ إطفاء العجز في رأسمال مصرف لبنان بالعملة اللبنانية بشكلٍ تدريجي على مدى خمس سنوات كحدّ أقصى ويتمّ إلغاء الأعباء المؤجّلة الناتجة عن تطبيق مبدأ الـ Seigniorage
وشطب سائر الخسائر المؤجّلة.
القسم الثاني
مُعالجة الواقع الحالي للودائع المصرفية
المادة الخامسة: من أجل تحديد تداعيات وتأثير أزمة القطاع المالي على الودائع، تتمّ مُعالجة أوضاع المصارف عن طريق إعادة هيكلتها (Resolution) أو تصفيتها (Liquidation) وفقاً للقواعد والإجراءات والمعايير والشروط المنصوص عنها في "قانون مُعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها".
المادة السادسة: تُقسم الودائع والأموال لدى المصارف بين:
أ- "الودائع غير المؤهّلة": هي التي حوّلت إلى عملات أجنبية بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019 وفقاً لسعر صرف تعامل مصرف لبنان مع المصارف (أي /1507.5/ ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد أو ما يُوازيه للعملات الأجنبيّة الأخرى).
وتعتبر بحكم الودائع "غير المُؤهّلة" جميع العمليات أو الأدوات التي يكون مصدرها أموالاً "غير مؤهّلة" (تحاويل مصرفية، شيكات، أو غيرها من العمليات أو الأدوات...).
ب- "الودائع المؤهّلة": تشمل باقي الودائع بالعملات الأجنبية من غير "الودائع المؤهلة".
على المصارف، وبمهلة أقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، أن تودع لجنة الرقابة على المصارف جميع المعلومات و/أو المُستندات التي تُبيّن ما لديها من "ودائع مؤهّلة" و"ودائع غير مؤهّلة".
المادة السابعة: يقتضي مُعالجة الودائع لدى المصارف وفقاً لما يلي:
1- تسديد المبالغ التالية من مجموع "الودائع المؤهّلة" لكل مودع في "المصارف القابلة للإستمرار" بحسب التعريف المذكور في "قانون مُعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" وعلى أن يجري احتسابها على مستوى القطاع المصرفي ككلّ وذلك وفقاً لما يلي:
أ- مبلغ ماية ألف دولار أميركي /100,000/ د.أ. في حال كان مبلغ "الودائع المؤهلة" يساوي أو يتجاوز ماية ألف دولار أميركي /100,000/ د.أ. أو ما يوازيه من سائر العملات الأجنبية.
ب- كامل مبلغ "الودائع المؤهّلة" في حال كان مجموعها يقلّ عن مبلغ الماية ألف دولار أميركي أو ما يوازيه من سائر العملات الأجنبية.
تَضع الهيئة المصرفية العليا، بصفتها الهيئة المختصّة بإعادة هيكلة المصارف في لبنان، آلية ومعايير موحدة لتحويل كامل أو جزء من رصيد المبلغ المحدد في المادة السابعة إلى الليرة اللبنانية (Lirafication) على أساس سعر "منصّة صيرفة" الذي سيصبح سعر السوق عند توحيد أسعار الصرف.
يُمكن للهيئة المصرفية العليا، بالصفة المذكورة أعلاه، أن تُحدد سقفا ًضمن مبلغ اجمالي وسعراً يقلّ عن سعر "منصة صيرفة" بشكل يسمح للمودع تحويل جزء أو كامل رصيده من "الودائع المؤهلة" التي تتجاوز مبلغ الماية ألف دولار اميركي إلى الليرة اللبنانية (Lirafication).
تُراعي الهيئة، في جميع الأحوال، السياسة النقدية التي يُقررها المجلس المركزي لمصرف لبنان.
2- حسم فائض الفوائد المُستحقّة التي تمّ دفعها منذ سنة 2015 لقاء "الوديعة المؤهّلة" لدى "المصارف القابلة للإستمرار" من رصيد هذه الوديعة التي تفوق الـماية ألف دولار أميركي /100,000/ د.أ. أو ما يوازيه بسائر العملات الأجنبية.
يُحدّد المجلس المركزي لمصرف لبنان فائض الفوائد المُنوّه عنها أعلاه وفقاً لمعدّل الفوائد السنوية.
3- إجراء ما يلزم لمُطالبة أصحاب "الودائع المؤهّلة" في "المصارف اللبنانية القابلة للإستمرار" الذين حوّلوا هذه الودائع إلى الخارج أو استعملوها لتسديد التزاماتهم واستثماراتهم المالية أو العقارية أو غيرها...، بإعادة دفع ما يوازي قيمة فائض الفوائد التي استحصلوا عليها، اعتباراً من سنة 2015 ولغاية صدور هذا القانون.
4- معالجة رصيد المبالغ موضوع البنود (1) و(2) و(3) أعلاه من "الودائع المؤهّلة" لدى "المصارف القابلة للإستمرار" عبر تحويله إلى أدوات رأسمالية و/أو تملّك أوراق مالية مصدرة من "صندوق استرجاع الودائع" و/أو من خلال اعتماد أي إجراء ينصّ عليه "قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها".
5- تحويل "الودائع غير المؤهّلة" لدى "المصارف القابلة للإستمرار" إلى الليرة اللبنانية (Lirafication) على اساس سعر صرف أقل من سعر "منصّة صيرفة" وفقاً لآلية ومعايير موحّدة تُحَدّدها الهيئة المصرفية العليا بصفتها الهيئة المختصّة بإعادة هيكلة المصارف في لبنان وتراعي في هذا الشأن السياسة النقدية التي يقررها المجلس المركزي لمصرف لبنان.
المادة الثامنة: يُعلّق تطبيق البنود (1) و (5) من المادة السابعة أعلاه لحين إقرار قانون يتعلّق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (Capital Control Law).
المادة التاسعة: تخضع "الودائع المؤهّلة" و"الودائع غير المؤهّلة" في "المصارف غير القابلة للإستمرار" لأحكام "قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الضمانة الذي ينص عليه القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع المُتعلّق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مُختلطة لضمان الودائع المصرفية(.
المادة العاشرة: على كلّ مصرف أن يَعمد إلى تحديث أنموذج "إعرف عميلك" (KYC) لكلّ مودع تتخطّى "وديعته المؤهّلة" المليون دولار أميركي أو ما يوازيه وذلك في مهلة أقصاها شهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة الحادية عشرة: يرتبط استرجاع الودائع أو أي قسم منها بوضعيّة كل المصرف وخصوصاً ملاءته وسيولته بعد أن يكون قد خضع لأحكام "قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها".
المادة الثانية عشرة: تُستَثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
الأموال الجديدة (Fresh Funds) أي الأموال المُثبَت تلقّيها من قبل المصرف المعني من الخارج أو كودائع نقدية بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 30/10/2019.
غيرها من الاستثناءات التي سينصّ عليها "قانون مُعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها".
القسم الثالث
إنشاء "صندوق استرجاع الودائع"
Deposit Recovery Fund (DRF)
المادة الثالثة عشرة: يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق خاص يُسَمّى "صندوق استرجاع الودائع" ويُشار إليه بـ"الصندوق"، تكون غايته، بشكل أساسي، المساهمة بتأمين استرداد رصيد "الودائع المؤهّلة" مهما كانت قيمتها وإلى تخصيص بعض الإيرادات المستقبليّة لهذه الغاية وذلك عند تطبيق مُندرجات هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة: تُحدّد آلية عمل "الصندوق" وشروط وطريقة إدارته بموجب مرسوم يُتخّذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
المادة الخامسة عشرة: يُعيِّن مجلس الوزراء هيئة مُستقلّة تضمّ أخصائيين لإدارة موجودات "الصندوق" التي يجب أن تتكوّن، بشكلٍ خاص، من:
1- جزء من أصول المصارف بما في ذلك رأسمالها وإيداعاتها لدى مصرف لبنان وشهادات الايداع الصادرة من قبله لصالحها.
عند قيام مصرف لبنان بتحويل شهادات الايداع و/أو الودائع المذكورة، تعتبر الحقوق المالية التي تنتج عن هذا التحويل بمثابة مقدّمات نقديّة مدفوعة من المصرف المعني ذاته لصالح "الصندوق" وتشطب من ميزانية مصرف لبنان.
2-مساهمة مالية من المصارف توازي نسبة من أرباحها.
3- تحويل حقوق مصرف لبنان المتعلّقة بإمكانية استفادته من ايرادات الأموال المسروقة والمهرّبة وغير المشروعة.
4- تخصيص الدولة بعض الإيرادات المستقبليّة لصالح "الصندوق" إذا توفّرت الشروط التالية:
- تجاوز هذه الإيرادات معايير محدّدة مقارنةً بدول مشابهة.
- وصول الدين العام إلى أقلّ من المستوى المستهدف.
المحافظة على النفقات الاجتماعية وعلى إمكانية تمويل أي عجز في الموازنة من غير مصرف لبنان.
- إتمام برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي بنجاح.
المادة السادسة عشرة: تنفيذاً للمهام المُناطة به يُصدر "الصندوق"، لصالح المودعين،
أوراقاً مالية أو سندات تمثّل حقوقاً مالية economic interest)) للمصارف، كلٍّ بنسبة مساهمته في "الصندوق".
القسم الرابع
أحكام مختلفة
المادة السابعة عشرة: تُعدّ الحكومة مشروع قانون يرمي إلى تعديل مَبلغ الضمانة المَنصوص عليه في القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية( وذلك بعد استطلاع رأي مصرف لبنان.
المادة الثامنة عشرة: تُحَدَّد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تُتَّخّذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي مصرف لبنان.
المادة التاسعة عشرة: يَتمتّع هذا القانون بالصّفة الإستثنائية ويَهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتندرج أحكامه في إطار"الإنتظام العام".
المادة العشرون: تُلغى جميع النّصوص المُخالفة لأحكام هذا القانون والتي تتعارض مع مضمونه.
المادة الحادية والعشرون: يُنشَر هذا القانون في الجريدة الرسميّة ويُعمَل به فور نشره.