أصدر "مصرف لبنان" قرارًا وسيطًا حمل الرقم 13483، لتعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7-3-1996.
وجاء فيه:
- المادة الأولى: يلغى نص المقطع "أولًا" من المادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي 6116 تاريخ 7-3-1996، ويستبدل بالنص التالي:
أولًا: يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية:
1- بقيمة الفواتير المخصصة حصرًا، لإستيراد القمح.
2- بالنسبة التي تحددها وزارة الصحة من قيمة الفواتير المخصصة، حصرًا، لإستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والمواد الطبية التي تتدخل في صناعة الأدوية.
- المادة الثانية: يلغى نص البند (1) من المقطع ثالثًا من المادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي 6116 تاريخ 7-3-1996، ويستبدل بالنص التالي:
1- الفاتورة النهائية فيما خص القمح.
- المادة الثالثة: يلغى نص المقطع رابعًا من المادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي 6116 تاريخ 7-3-1996، ويستبدل بالنص التالي:
"على المصارف أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة ومن أن الفواتير والاعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصصة حصرًا لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي وفقًا لحاجات السوق اللبناني".
- المادة الرابعة: يلغى نص المقطع سادسًا مكرر من المادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي 6116 تاريخ 7-3-1996، ويستبدل بالنص التالي:
"يقوم العميل بتسديد النسبة المطلوب تغطيتها وفقًا لأحكام هذه المادة الى المصرف المعني نقدًا بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف.
يقتضي على المصرف المعني ايداع هذه المبالغ، اوراقًا نفيدة (banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الأجنبية اللازمة لعملية الاستيراد".