أشارت جمعية "مصارف لبنان"، الى أنها "تأسف لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح وأهمّها الملاحقات القضائية الخارجة كلياً عن الضوابط القانونية الإلزامية". وذكرت أن "من القرارات الاعتباطية، ان القروض التي تمنحها المصارف إلى زبائنها مصدرها بشكلٍ أساسي ودائع المودعين لديها، ويجب بالتالي تطبيق وحدة المعايير بين دين المصارف تجاه المودعين ودين المودعين تجاه المصارف، في حين أن العديد من الأحكام القضائية تلزم المصارف بقبض قروضها الممنوحة أساساً بالعملة الأجنبية بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف غير واقعي يتراوح بين 1500 ل.ل. للدولار الواحد، وصولاً إلى معدلات صرف وهمية من جهة، في حين من جهة ثانية تصدر أحكاماً تلزم المصارف بدفع ودائع المودعين نقداً وبالعملة الأجنبية، كما وترفض اعتبار الشيكات المصرفية ذات المؤونة المضمونة والمسحوبة من المصارف على حسابها الدائن لدى مصرف لبنان، وسيلةً للدفع".
ولفتت الى أن "من الممارسات القضائية الاعتباطية أيضاً، قبول دعاوى مقدمة ضد المصارف من غير المودعين لديها وتقديمها إلى قضاة معيّنين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً يختارون بسبب آرائهم العقائدية المعادية للمصارف، إضافةً إلى رفض بعض القضاة تبلّغ طلبات ردّهم ودعاوى مداعاة الدولة عن أعمالهم التي توجب رفع يدهم عن الملفات، كما ومحاولة هؤلاء القضاة إعطاء القانون رقم 2022 /306 مفعولاً رجعياً يعود إلى العام 1988 خلافاً لنص القانون وإرادة المشترع. وإن تمسّكت المصارف بحرفية القانون رقم 2022 /306 يتم الادعاء عليها زوراً بجرم تبييض الأموال، في حين أن الملاحقة هي حصراً عملاً بمنطوق الفقرة ب من المادة 8 من القانون رقم 306 المذكور بجرم "الإمتناع عن تقديم المعلومات"، مع ما لذلك من تأثير على سمعة المصرف وعلاقاته خاصة مع المصارف المراسلة، بصرف النظر عن عدم صحة القرار. أهكذا تتم حماية الودائع؟"، مؤكدة أن "معالجة هذا الخلل في حسن سير المرفق العام القضائي أصبح ملحّاً".