وجه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، ثلاثة كتب إلى كل من نقابات: أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، أصحاب الفنادق والصاغة والجوهرجية تتعلق بتسديد جزء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية.
وجاء في الكتاب الأول الموجه الى نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، "بما ان الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي في ما يخص المطاعم على انواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري غالبا ما يتم تحصيلها نقدا، حيث ان المطاعم على انواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري تتقاضى ثمن مبيعاتها من زبائنها بغالبيتها نقدا.
واستكمالا للاجراءات المتخذة بغية تحسين ادارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
نقرر ما يلي:
1. تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدم بها جميع اصحاب المطاعم على أنواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري عن مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الشكل التالي:
-50 في المائة نقدا بالليرة اللبنانية (كحد ادنى).
-50 في المائة بموجب شك او تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد اقصى).
2. على المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم من دون اي تغيير بالالية المعتمدة حاليا، باستثناء ايداع 50 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة نقدا لدى مصارفهم.
وتقوم المصارف من جهتها بايداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدا، وتقوم بالتحويل الكترونيا للجزء الاخر اي الـ50 في المائة المتبقية الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للالية المعتمدة حاليا.
3. يعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الاوّل من 2023. "
وفي الكتاب الثاني الموجه الى نقابة أصحاب الفنادق في لبنان، "بما ان الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي فيما يخص الفنادق غالبا ما يتم تحصيلها نقدا، حيث ان الفنادق تتقاضى ثمن مبيعاتها من زبائنها بغالبيتها نقدا. واستكمالا للاجراءات المتخذة بغية تحسين ادارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي نقرر ما يلي:
1 - تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلّقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدّم بها جميع اصحاب الفنادق عن مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الشكل التالي:
- 50 في المائة نقدا بالليرة اللبنانية (كحد ادنى)
- 50 ففي المائة بموجب شك او تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد اقصى)
2. على المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم دون اي تغيير بالالية المعتمدة حاليا، باستثناء ايداع 50 في من الضريبة على القيمة المضافة نقدا لدى مصارفهم.
وتقوم المصارف من جهتها بايداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدا، وتقوم بالتحويل الكترونيا للجزء الاخر اي الـــ 50? المتبقية الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للالية المعتمدة حاليا.
3 . يعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الاوّل من 2023".
وجاء في الكتاب الثالث الموجه الى نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان، "بما ان الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي في ما يخص شراء المجوهرات يتم تحصيلها نقدا، حيث أن المصنعين والتجار يتقاضون ثمن مبيعاتهم من زبائنهم نقدا".
واستكمالا للاجراءات المتخذة بغية تحسين ادارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، نقرر ما يلي:
1. تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدم بها مصنعو المجوهرات والاصناف المتصلة بها، من صناعة الحلي من الذهب والفضة وصناعة الحلي المرصعة بالاحجار الكريمة ومن بائعي التجزئة للمجوهرات والساعات، عن مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الشكل التالي:
- 75 في المائة نقدا بالليرة اللبنانية (كحد ادنى)
- 25 في المائة بموجب شك او تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد اقصى)
2. على المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم دون اي تغيير بالالية المعتمدة حاليا، باستثناء ايداع 75 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة نقدا لدى مصارفهم.
وتقوم المصارف من جهتها بايداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدا، وتقوم بالتحويل الكترونيا للجزء الاخر اي ال 25 في المائة المتبقية الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للالية المعتمدة حاليا.
3 . يعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الاول من 2023.