وجّه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين كتاباً إلى كل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، حول موضوع اعمال ردم البحر في منطقتي الناقورة والدامور، بناء على الاخبار التي تداولتها وسائل ووسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في الكتاب: "عطفاً على ما تداولته وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الايام الماضية بشأن أعمال ردم البحر في منطقتي اسكندرونة الناقورة (العقار رقم 92) وشاطىء الدامور الحائز على موافقة وزير الاشغال العامة والنقل بحسب هذه المراجع، نلفت عنايتكم إلى ضرورة احترام أحكام المرسوم رقم 8633 الصادر بتاريخ 7\8\2012 "أصول تقييم الأثر البيئي" والذي يرمي إلى إلى تحديد الاصول التي ترعى تقييم الأثر البيئي في المشاريع العامة والخاصة تلافياً للنتائج البيئية السلبية المحتمل حدوثها عند إنشاء المشاريع المذكورة وتشغيلها".
وأوضح وزير البيئة في كتابه أنه "وفقاً لأحكام هذا المرسوم على صاحب أي مشروع قبل تنفيذه أن يتقدم من الادارة الرسمية المختصة بطلب افادته عن تصنيف مشروعه وفقاً للنموذج المعتمد في المرسوم مع المستندات الثبوتية المطلوبة من وزارة البيئة، وعلى الادارة الرسمية المختصة أن تقوم بإحالته الينا وفقاً للاصول بعد تسجيل الطلب لديها لإجراء المقتضى من تصنيف وتحديد لنطاق المشروع والدراسات المطلوبة. وعليه نؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعمال وازالة التعديات وعلى اهمية أن تمتنع أي ادارة رسمية عن إصدار اي تراخيص أو أذونات أو موافقات لأي اعمال قبل أن تبدي وزارة البيئة رأيها وفقاً لآليات وأحكام المرسوم المذكور أعلاه ووفقاً لأحكام الباب الرابع من القانون444\2002 (حماية البيئة)".
وقد أرفق وزير البيئة بكتابه منشورة تلخّص نظام الضمانات البيئية للأنشطة المخطط لها وتلك القائمة باللغتين العربية والانكليزية (Environmental Safeguards for Planned and Existing Activities).
من جهة أخرى، وجّه وزير البيئة كتاباً إلى وزير الطاقة والمياه وليد فياض حول المشروع السياحي على مجرى نهر الكلب جاء فيه "عطفاً على تداولته وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الايام الماضية بشأن المشروع السياحي على مجرى نهر الكلب الحائز على موافقة وزارة الطاقة والمياه بحسب هذه المراجع، جئنا بهذا الكتاب نفيدكم بضرورة الوقف الفوري لهذه الاعمال وازالة التعديات والتقدم من وزارة البيئة بطلب تصنيف للمشروع المذكور وفق أحكام الباب الرابع من القانون444\2002 (حماية البيئة) والمرسوم رقم 8633/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي) خاصة أن مجرى النهر مصنّف كموقع طبيعي بموجب قرار وزارة البيئة 97/1/1998، لكي يصار إلى تحديد الدراسة البيئية اللازمة للمشروع واعدادها من قبل مكتب استشاري متخصص ومراجعتها من قبل وزارة البيئة قبل البت بطلب الترخيص للمشروع".
كذلك، أرفق وزير البيئة بكتابه منشورة تلخّص نظام الضمانات البيئية للأنشطة المخطط لها وتلك القائمة باللغتين العربية والانكليزية (Environmental Safeguards for Planned and Existing Activities).