لفت الخبير الدستوريّ جهاد اسماعيل، في حديثٍ للنشرة، إلى أنّ التفسير السياسي يطغى على التفسير العلمي للنصوص الدستوريّة والقانونيّة، مشير الى أن "الفقرة الأولى من المادة 85 من الدستور تؤكد بعدم جواز فتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص، ويُعطف على هذه المادة الدستوريّة الفقرة الأخيرة من المادة 11 من قانون المحاسبة العموميّة بنصّها : "يجوز بصورة استثنائيّة فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها..."، وكذلك لا تفتح الاعتمادات الاضافية الا بقانون، وتجري قوننة الانفاق على قاعدة الاثني عشرية وفق منطوق الفقرة الثانيّة من المادة 86 من الدستور، شريطةً أن يتم مراعاة أحكام المواد السالف ذكرها، إلّا أن هذا المقتضى الاستثنائي لا يحجب الانتظام القانوني للموازنة الّتي كان يجب اقرارها في السياق الدستوري الطبيعي"

وردًا على نظريّة الهيئة الناخبة للمجلس أوضح اسماعيل أن "التئام مجلس النواب كهيئة ناخبة لا تشريعية" وفق المادة 75 من الدستور تعني انه عند انعقاد جلسة الانتخاب تحديداً يصبح البرلمان هيئة انتخابية، ويمتنع عليه القيام بأيّ عمل تشريعي أو أيّ عمل آخر طيلة انعقاد الجلسة، حيث، بمقدوره، في جلسة اخرى غير مخصّصة لانتخاب الرئيس أن يمارس العمل التشريعي أو الرقابي، وعلى ذلك يستطيع رئيس المجلس أن يدعو إلى جلسة تشريعية أو رقابية في أيّ يومٍ لا يدعو فيه إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهوريّة، لأنّ المشرّع الدستوري، برأينا، أوجب ، خلال فترة التئام المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية، بعدم جواز مناقشة أيّ عمل آخر، وهذا الحظر يستقيم في جلسة الانتخاب بعينها لا في فترة "الشغور الرئاسي" الّتي قد تطول لأشهر او لسنة أو اكثر، ذلك أنه يستحيل ان يحظّر المشرّع التزاماً حدّده في مواد دستورية أخرى كصلاحية محاسبة الحكومة أو منحها الثقة على سبيل المثال لا الحصر"