لفت الخبير الدستوري جهاد اسماعيل، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "هناك من يطرح إشكاليّة الدّورات لانتخاب رئيس الجمهوريّة عند تحديد موعد الجلسة الانتخابيّة، لجهة إعادة الدّورة الأولى أم المباشرة بالدّورة الثّانية. وهذه الإشكاليّة برأينا، تُعالَج بالعودة إلى التّجربة الفرنسيّة في الجمهوريّة الثّالثة، وتحديدًا المادّة الثّانية من القانون الدّستوري الفرنسي عام 1875، الّتي نصّت على انتخاب رئيس الجمهوريّة بالأغلبيّة المطلقة، من دون التّفريق بين الدّورات، ممّا يعني أن تكون هناك إمكانيّة في اعتبار كلّ جلسة دورة انتخابية معيّنة بذاتها".
وأوضح أنّ "الدّورة بمقتضى هذا اللّحاظ، هي واقعة مادّيّة حصلت وانتهت في آنٍ وفقًا للنّص الدّستوري، على خلاف الفقرة الثّانية من المادّة 49 من الدستور اللبناني، الّتي فرّقت بين الدّورة الأولى وسائر الدّورات بقولها "يُنتخب رئيس الجمهوريّة بالاقتراع السّرّي بأغلبيّة الثّلثَين من مجلس النّواب في الدّورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبيّة المطلقة في دورات الاقتراع الّتي تلي...".
وأكّد اسماعيل أنّ "هذا التّفريق يعني أنّ التّعامل مع الواقعة المادّيّة يستقرّ على اعتبار كلّ دورة انتخابيّة جلسة مستقلّة عن الأخرى، وإلّا لما كان المشرّع الدّستوري أجاز الأغلبيّة المطلقة عند تعذّر تأمين الأغلبيّة الموصوفة. وبالتّالي لا تجوز المباشرة بالدّورة الثّانية عند تحديد موعد جديد للجلسة، في حال تعذر انعقادها لعدم تأمين نصابها، لكونها واقعة مادّيّة انتهت في حينها".
وعن الاجتماع الفوري للمجلس النيابي، أشار إلى أنّ "من الثّابت أنّ المادّة 4 من القانون الدّستوري الفرنسي لعام 1875، تشكّل مصدرًا لازمًا للنّص الدّستوري في لبنان بنصّها "كلّ الجلسات الّتي يعقدها مجلس الشّيوخ أو مجلس النّواب خارج دورات الانعقاد غير شرعيّة، باستثناء الاجتماع الفوري من أجل انتخاب رئيس الجمهوريّة"، الأمر الّذي يعني أنّ الاجتماع الفوري للمجلس، عند الشّروع في انتخاب رئيس، يتحدّد ولو كان المجلس من خارج دورات الانعقاد".
وذكر أنّ "هذا ما قصده المشرّع الدّستوري اللّبناني في المادّة 74 من الدّستور، عندما دعا المجلس النّيابي إلى الاجتماع فورًا بحكم القانون عند خلو سدّة الرّئاسة، أيّ الالتئام من دون قيد أو شرط يرتبط بأدوار الانعقاده أو سواها".