وقّع وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، مذكّرةً إداريّةً يُعفى فيها من دفع رسم الإنشاءات مضاعفًا، من قبل أصحاب العلاقة الّذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات الّتي طرأت على قوام ومشتملات عقاراتهم ضمن مهلة السّتّة أشهر، إذا طلبوا تسجيل هذه التّغييرات في السجل العقاري ودفعوا الرّسوم المتوجّبة قبل تاريخ الأوّل من شهر نيسان 2024.
وجاء في حيثيّات المذكّرة:
“نصّت المادّة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15-03-1926، على أنّه يتوجّب على أصحاب الحقوق العينيّة المقيّدة في السّجل العقاري، أن يُعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بكلّ تغيير يطرأ على قوام ومشتملات العقار من جراء استملاك أو إنشاء أبنية، أو هدم أو غرس أو إفراز... وذلك خلال الستّة أشهر الّتي تلي حصول الطّارئ الّذي نتج عنه التّغيير. فإذا لم يفعلوا، جرى القيد حكمًا على نفقتهم واستوفي الرّسم مضاعفًا.
لكن وبسبب الظّروف الاستثنائيّة الّتي مرّت بها البلاد: من كورونا إلى إضراب موظفي الإدارات العامّة ومن بينها أمانات السّجل العقاري، لم يستطع أصحاب العلاقة التّصريح بالإنشاءات الّتي أقاموها ضمن عقاراتهم في المهلة المحدّدة، الأمر الّذي يرتّب عليهم دفع الرّسم مضاعَفًا. وبالاستناد للرّأي الاستشاري الصّادر عن جانب ديوان المحاسبة رقم 41/288 تاريخ 31/05/2018، الّذي يتناول موضوعًا مماثلًا، وقد اعتبر الإضراب بمثابة قوّة قاهرة توقف سريان مرور الزّمن، وقد ورد فيه أنّه لا يجوز أن يغير متجاوزًا المهلة المذكورة في المادّة 60، من حالت قوّة قاهرة بينه وبين قيامه بالإجراء المفروض عليه في المدّة القانونيّة؛ وبالتّالي لا يتوجب دفع الرّسم المضاعف؛
وعليه جاءت هذه المذكّرة".