أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، سلسلة قرارات تتعلّق بإجراءات مرتبطة بتصاريح عن إيرادات وسندات وأمور مختلفة تتعلّق بالإيرادات وبضريبة الدّخل.
جاء في القرار الأوّل:
"تخفّض بنسبة 60% المعدلات الواجب تطبيقها لاستخراج الربح الصافي المقطوع في القرارات كافّة الصادرة لغاية تاريخه، عن أعمال سنة 2023 فقط".
ونصّ القرار الثّاني على:
"تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها".
وجاء في القرار الثّالث:
"تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022/ التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج"، عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة".
ونصّ القرار الرابع على التالي:
"لما كان شهر كانون الأول من العام 2023 شهد العديد من الأعياد الرسمية، مما أدى إلى تعذر تسديد الضرائب المترتبة والرسوم العقارية خلال هذه الأيام،
ولما كانت وحدات الإدارة الضريبية والدوائر العقارية قد شهدت إكتظاظاً بالمواطنين للحصول على بيانات القيمة التأجيرية أو لتنفيذ إنتقالات الملكية العقارية، مما أدى إلى التأخر في إنجاز هذه المعاملات،
إستناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين،
تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2023 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 31/1/2024 ضمناً، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها خلال هذه الفترة".
وجاء في القرار الخامس:
"تمدد لغاية 31/03/2024 ضمناً، المهلة المحددة في القرار 798/1 تاريخ 31/10/2023، ولغاية 30/6/2024 بالنسبة لأمانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان".
أمّا القرار السادس فنصّ على:
"إن العقود العقارية المنظمة لدى كتاب العدل اعتبارً من تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 2022 ولغاية 18/12/2023 ضمناً، والمعدّة للتنفيذ لدى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ومحددة القيمة فيها بالدولار الأميركي، عند تنفيذ العقد في السجل العقاري ومن أجل احتساب الرسوم المتوجبة، يُعتمد سعر الدولار وفق منصة صيرفة بتاريخ تنظيم العقد لدى الكاتب العدل".