أصدر وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، تعميمًا حمل الرّقم 2 بتاريخ 5/1/2024، موجّهًا إلى المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة، جاء فيه:
"بناءً على المرسوم 15598/1970 وتعديلاته (المرسوم 4221/2000 (تعديل أحكام المرسوم 15598/1970 العائد لتحديد شروط واستثمار المؤسّسات السّياحيّة)،
بناءً على المرسوم 6298/2011 (الخاص بتنظيم بيوت الضّيافة)،
بناءً على المرسوم 4216/1972 وتعديلاته الخاص بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
يُطلب من المؤسّسات السّياحيّة الخاضعة لرقابة وزارة السّياحة، الّتي تعمل دون التّرخيص القانوني الصّادر عن الوزارة سواء كانت:
- المؤسّسات المعدّة للإقامة: (فنادق، مساكن سياحيّة، شاليهات، أوبيرج، موتيلات، منتجعات سياحيّة، بيوت الشّباب، المخيّمات المنظّمة، بيوت الضّيافة، الحمّامات البحريّة وأحواض السّباحة)
- المؤسّسات المعدّة لتقديم الطّعام والشّراب( المطاعم وسناك بار، المقاهي وصالات الشاي، الملهى، النّادي اللّيلي، المرقص، الحانات، والمؤسّسات الّتي تعمل في الهواء الطّلق)
- الوكالات بفئاتها كافّة (وكالات السّفر والسّياحة، وكالات النّقل السّياحيّة، وكالات تأجير السّيّارات، وكالات تأجير سيّارات المناسبات، وكالات تأجير الدّراجات النّاريّة ذات الدّفع الرّباعي ATV وعربات الاستخدام UTV)،
التّقدّم إلى وزارة السياحة بالمستندات المطلوبة، من أجل الحصول على التّراخيص المحدَّدة قانونًا، تحت طائلة الملاحقة واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة في حقّ المؤسّسات المخالفة".